تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
التفصيل ( 1 ) فيه متوجّها أيضا ( 2 ) ، إلّا أنه لا قائل به . وحيث يعدل إلى غير المعيّن مع جوازه ( 3 ) يستحقّ جميع الأجرة ، ولا معه ( 4 ) لا يستحقّ في النوع شيئا ، وفي الطريق ( 5 ) يستحقّ بنسبة الحجّ إلى المسمّى للجميع ( 6 ) ، وتسقط
شرح
( 1 ) يعني وإن كان التفصيل بين وجود الغرض من التعيين وعدمه في خصوص الميقات أيضا له وجه لكنّه لا قائل به من الفقهاء . ( 2 ) كما انّ التفصيل في غير المواقيت متوجّه . والضمير في قوله « به » يرجع إلى التفصيل . ( 3 ) الضمير في قوله « جوازه » يرجع إلى العدول . يعني في صورة جواز العدول في نوع الحجّ أو وصفه أو غيرهما ممّا عيّن المستأجر إلى غيره يستحقّ النائب جميع ما جعل اجرة للحجّ . لكن لو لم يجز العدول فتعدّى ما عيّن إلى غيره لا يستحقّ في خصوص النوع شيئا وفي الطريق يشير إليه بقوله « يستحقّ . . . الخ » . ( 4 ) أي لا مع جواز العدول كما في حجّ الإفراد المعدول إليه من القران الذي عيّنه المستأجر . ( 5 ) يعني وفي صورة مخالفة الطريق الذي عيّنه المستأجر - كما لو عيّن الحجّ من طريق المدينة فحجّ من طريق اليمن - يستحقّ اجرة أعمال الحجّ لا الطريق ويأخذ اجرة أعمال الحجّ بالنسبة إلى الأجرة المعيّنة لها وللطريق المعيّن ، مثلا عيّن المستأجر الحجّ من طريق المدينة بأجرة ثلاثين ألف تومان فحجّ النائب من طريق اليمن ، فلو كانت اجرة الحجّ عشرين ألف تومان واجرة طريق المدينة عشرة آلاف تومان فيرجع النائب إلى المستأجر عشرة آلاف لأنه لا يستحقّ اجرة الطريق لأنه خالف ما عيّنه المستأجر ، ومئونة الطريق الذي حجّ منه يذهب من كيس النائب . ( 6 ) المراد من « الجميع » هو الطريق وأعمال الحجّ .