مطلق ( 1 ) ، أو تساوي منزلي المنوب عنه في الإقامة ( 2 ) يجوز ( 3 ) العدول عن المعيّن إلى الأفضل ، كالعدول من الإفراد إلى القران ( 4 ) ، ومنهما ( 5 ) إلى التمتّع ، لا منه ( 6 ) إليهما ، ولا من القران إلى الإفراد ( 7 ) .
ولكن يشكل ذلك ( 8 ) في الميقات ، فإنّ المصنّف وغيره أطلقوا تعيّنه
شرح
( 1 ) إذا كان النذر مطلقا لا يتعيّن عليه نوع خاصّ من أنواع الحجّ المذكورة ، بل يكون واجبا مخيّرا بينهما .
( 2 ) كما إذا أقام المستأجر ستة أشهر في مكان تكون وظيفته التمتّع وستة أشهر في مكان تكون وظيفته الإفراد .
( 3 ) يعني إذا انتفى الغرض من التعيين جاز للنائب التعدّي من النوع المفضول إلى النوع الأفضل .
( 4 ) فإنّ حجّ القران أفضل من حجّ الإفراد .
( 5 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الإفراد والقران . يعني يجوز العدول من الإفراد والقران إلى حجّ التمتّع ، فإنّه أفضل من كليهما ، فلو عيّن المستأجر حجّ الإفراد على النائب يجوز له العدول منه إلى التمتّع لعدم تعلّق الغرض به المكشوف بالقرائن .
( 6 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى التمتّع ، وفي « إليهما » يرجع إلى القران والإفراد . يعني لا يجوز العدول من التمتّع إلى الإفراد والقران .
( 7 ) فلو عيّن القران فلا يجوز للنائب العدول إلى الإفراد ، لأنّ القران أفضل من الإفراد .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الاحتمال الثاني في قوله « ويمكن كونه قيدا في وجوب الوفاء . . . الخ » . يعني أنّ ذلك الاحتمال يشكل في خصوص الميقات ، لأنّ المصنّف رحمه اللّه وغيره قالوا بوجوب التعيّن بالتعيين في خصوص الميقات ، ولم يفصّلوا حصول الغرض وعدمه في تعيّنه بالتعيين .