تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

[ يستحبّ قسمتها على الأصناف ]

( ويستحبّ قسمتها ( 1 ) على الأصناف ) الثمانية لما فيه من فضيلة التسوية بين المستحقّين ، وعملا ( 2 ) بظاهر الاشتراك ( وإعطاء ( 3 ) جماعة من كلّ صنف ) اعتبارا بصيغة الجمع ( 4 ) ، ولا يجب التسوية بينهم ( 5 ) ، بل الأفضل التفضيل بالمرجّح ( 6 ) . ( ويجوز ) الدفع إلى الصنف ( 7 ) ( الواحد ) والفرد الواحد منه ،
شرح
وعدم الحول وحصول التلف . والضمير في « لأنه » يرجع إلى الإشهاد . والحاصل : أنّ الشهادة إذا كانت نفيا ودعوى المالك إثباتا فلا يتعارض النفي مع الإثبات إلّا إذا كانا منحصرين في موضوع واحد مشخّص من جميع الجهات . ( 1 ) الضمير في « قسمتها » يرجع إلى الزكاة . يعني يستحبّ أن تقسّم الزكاة ثمانية أسهم ، يعطى كلّ سهم لأحد من الأصناف الثمانية ، وهذا في صورة وجود الأصناف الثمانية ، والحال في زماننا لا يوجد صنف الرقاب والحمد للّه تعالى ، فلا يمكن التسوية في التقسيم . ( 2 ) قوله « عملا » مفعول له ، ودليل ثان لاستحباب التقسيم ، والدليل الأول تحصيل فضيلة التسوية . وتوضيح الدليل الثاني هو أنّ الآية الشريفة تضمّن الأصناف الثمانية ، وهو يفيد الاشتراك الذي لا يجوز به حرمان أحد منهم من الأسهم ، فأقلّه استحباب التقسيم . ( 3 ) بالرفع ، لكونه نائب فاعل آخر لقوله « يستحبّ » . يعني يستحبّ أن تعطى لجماعة من كلّ صنف . ( 4 ) حيث إنّ الآية ذكرت الأصناف بصيغة الجمع « للفقراء . . . الخ » . ( 5 ) أي لا يجب أن تقسّم الزكاة بينهم بالتساوي . ( 6 ) يعني أنّ الأفضل ترجيح بعض المستحقّين على بعضهم بإعطاء الزيادة إذا كانوا ذا فضيلة ، مثل العلم والتقوى . ( 7 ) بأن تعطى الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية ، ويجوز أيضا أن تعطى لواحد من الصنف الواحد .