تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وأجازه ( 1 ) جماعة حملا ( 2 ) لتصرّف المسلم على الجائز ، وهو ( 3 ) قويّ ، ( ويقاصّ الفقير ( 4 ) بها ) بأن يحتسبها ( 5 ) صاحب الدين عليه ( 6 ) إن كانت عليه ( 7 ) ويأخذها ( 8 ) مقاصّة من دينه وإن لم يقبضها ( 9 ) المديون ولم يوكّل ( 10 ) في قبضها . وكذا ( 11 ) يجوز
شرح
( 1 ) الضمير في « أجازه » يرجع إلى الإعطاء المفهوم من قوله « لا يعطى » . ( 2 ) مفعول له ، تعليل لجواز الإعطاء لمجهول الحال ، وهو حمل تصرّف المسلم على الجائز . ( 3 ) الضمير في « وهو » يرجع إلى الجواز . يعني جواز إعطاء الزكاة للفقير المجهول الحال قويّ . ( 4 ) قوله « الفقير » نائب فاعل لقوله « يقاصّ » وهو من قاصّ قصاصا ومقاصّة الرجل بما كان قبله : حبس عنه مثله . ( المنجد ) . والضمير في « بها » يرجع إلى الزكاة . وحاصل العبارة : أنّ الفقير الذي لا يقدر على أداء دينه لصاحب الزكاة يقاصّ بالزكاة بأن يخرج الزكاة من ماله وينويها للمديون ويأخذها منه مقاصّة . ( 5 ) الضمير في « يحتسبها » يرجع إلى الزكاة ، وصاحب الدين فاعله . ( 6 ) الضمير في « عليه » الأولى يرجع إلى الفقير المديون . ( 7 ) الضمير في « عليه » الثانية يرجع إلى صاحب الدين ، وفاعل « كانت » مستتر يرجع إلى الزكاة . وحاصل العبارة : يحتسب الزكاة صاحب الدين على الفقير المديون إن كانت الزكاة في ذمّة صاحب الدين . ( 8 ) أي ويأخذ الزكاة بعنوان المقاصّة بعد إخراجها من ماله بنية حقّ الفقير . ( 9 ) يعني ولو لم يقبضها الفقير المديون ثمّ استرجعها منها ، لكون الأول إخراجا للزكاة ، والثاني أخذها من باب استيفاء دينه . ( 10 ) أي وإن لم يوكّل المديون الدائن وكيلا في القبض من جانبه . ( 11 ) هذا فرع آخر ، وهو دفع المالك الزكاة لمن هو صاحب دين من الفقير المديون ،