والدالية ( 1 ) ونحوها ( 2 ) ، ( ولو سقي بهما ( 3 ) فالأغلب ( 4 ) ) عددا مع تساويهما ( 5 ) في النفع ، أو نفعا ( 6 ) ونموّا لو اختلفا ( 7 ) ، وفاقا ( 8 ) للمصنّف ، ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقا ( 9 ) ( ومع التساوي ) فيما اعتبر ( 10 ) التفاضل فيه فالواجب ( ثلاثة أرباع العشر ) لأنّ الواجب حينئذ ( 11 ) في
شرح
( 1 ) الدالية : هي الناعور ، والفرق بين الناضح والدالية هو أنّ الأول نزح الماء من البئر بوسيلة الإبل والبقر ، والثاني نزح الماء بالناعور الذي يتحرّك بصبّ الماء .
( 2 ) الضمير في « نحوها » يرجع إلى المذكورات . يعني مثل الوسائل المحدثة لنزح الماء من الآبار .
( 3 ) أي لو سقي الزرع بالسيح والبعل والعذي وبغيرها مثل الدلو والناضح والدالية ونحوها .
( 4 ) أي يعتبر الأغلب عددا .
( 5 ) أي السقي بالسيح والبعل والسقي بالدلو . يعني لو تساوى السقيان من حيث النفع يلاحظ الأغلب عددا .
( 6 ) عطف على قوله « عددا » . يعني يعتبر الأغلب نفعا ونموّا لو اختلف السقيان في النفع والنموّ .
( 7 ) فاعل الفعل ضمير المثنّى الراجع إلى السقيين ، وهما : السقي بالسيح والبعل والعذي والسقي بالدلو والناضح والدالية ونحوها .
( 8 ) يعني اعتبار الأغلب نفعا ونموّا إنّما هو على وفق رأي المصنّف .
( 9 ) بأن يلاحظ الأغلب عددا وزمانا ، بلا فرق بين كونهما أغلب نفعا أم لا .
( 10 ) كما فصّلنا بأنّ الاعتبار بكون الأغلب عددا أو نفعا ، فإذا تساويا فيهما فالواجب هو ثلاثة أرباع العشر .
( 11 ) يعني حين التساوي يجب في نصفه العشر ، وفي نصفه الآخر نصف العشر ، فإذا جمعناهما ثمّ نصّفناهما يحصل ذلك .
والتوضيح : أنّا إذا فرضنا العشر مثلا منّا من عشرة أمنان من الحنطة ، وفرضنا