وهو ( 1 ) أمر خارج عن المؤونة وإن ذكرت منها في بعض العبارات ( 2 ) تجوّزا ، والمراد بالمئونة ما يغرمه المالك على الغلّة من ابتداء العمل لأجلها ( 3 ) وإن تقدّم على عامها ( 4 ) إلى تمام ( 5 ) التصفية ويبس الثمرة ومنها ( 6 ) البذر ، ولو اشتراه ( 7 ) اعتبر المثل أو القيمة ، ويعتبر ( 8 ) النصاب بعد ما تقدّم منها ( 9 ) على تعلّق الوجوب ، وما تأخّر ( 10 ) عنه يستثنى ولو من
شرح
أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان هل عليه فيها عشر ؟ قال : « لا » .
( الوسائل : ج 6 ص 132 ب 10 من أبواب زكاة الغلّات ح 2 ) .
( 1 ) أي الحصّة للسلطان لا ربط له بالمئونة ، لأنّ المراد من المؤونة هو المخارج التي يتحمّلها للزرع والغرس .
( 2 ) أي الحصّة للسلطان من المؤونة ذكرت في بعض عبارات الفقهاء ، لكنّه مجاز ليس بحقيقة ، لكونه خارجا عن حقيقة المؤونة ، لعدم تبادره عند إطلاق المؤونة .
( 3 ) أي العمل لأجل الغلّة وإن تقدّم على السنة الحاصلة فيها الغلّة ، كما أن الزرّاع يعالجون الأراضي بقصد الزرع في السنوات اللاحقة ، وربما يعملون في الأراضي قبل سنتين لتقويتها واستعدادها للزرع والغرس كما هو معمول في بعض النقاط والنواحي .
( 4 ) أي عام الزراعة .
( 5 ) يعني أنّ المراد من المؤونة ما يغرمه المالك من ابتداء شروع الزراعة إلى أن يحصل المحصول والزراعة .
( 6 ) أي ومن جملة المؤن البذر الذي يصرفه الزارع .
( 7 ) أي إن اشترى البذر يحاسب بالمثل أو القيمة من البذر من جملة المؤن .
( 8 ) يعني أنّ النصاب بعد إخراج المؤونة التي صرفها قبل تعلّق وجوب الزكاة ، وهو انعقاد الحبّ وبدوّ الصلاح كما ذكرنا .
( 9 ) الضمير في « منها » يرجع إلى المؤونة ، والمراد من « ما تقدّم » هو الذي صرفه قبل انعقاد الحبّ .
( 10 ) هذا مبتدأ ، وخبره « يستثنى » . يعني أنّ المخارج التي صرفها بعد انعقاد الحبّ