بالعراقي ( 1 ) ، أصله ( 2 ) خمسة أوسق ( 3 ) ، ومقدار الوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، ومضروب ( 4 ) ستين في خمسة ثمّ في ( 5 ) تسعة تبلغ ذلك ، ( وتجب ) الزكاة ( في الزائد ) ( 6 ) عن النصاب ( مطلقا ) ( 7 ) وإن قلّ بمعنى أن ليس له إلّا نصاب واحد ، ولا عفو فيه ( 8 ) .
[ المخرج من النصاب ]
( والمخرج ) ( 9 ) من النصاب وما زاد ( العشر ( 10 ) إن سقي )
شرح
( 1 ) المراد من الرطل العراقي هو الذي كان متعارفا عليه في الكوفة ، وعلى ما قيل :
كان مساويا ل « 130 » درهما في الوزن ، وبحسب المثقال الشرعي كان 19 مثقالا ، وبحسب المثقال المتعارف 68 مثقالا وربع .
وفي مقابله الرطل المدني الذي كان متعارفا في المدينة ، ومقداره على ما قيل :
كان بمقدار رطل ونصف رطل عراقي .
والقسم الثالث هو الرطل الذي كان متعارفا في مكّة ، وهو أيضا على ما قيل :
كان ضعفي رطل عراقي .
( 2 ) الضمير في « أصله » يرجع إلى النصاب . يعني أنّ أصل النصاب كان خمسة أوسق .
( 3 ) لفظ « أوسق » بضمّ السين لكونه جمع قلّة ، مثل : أنفس جمع نفس ، ومفرده :
وسق .
الوسق - بالفتح - مصدر ، وهو ستون صاعا ، وقيل : حمل بعير ، جمعه : أوساق .
( أقرب الموارد ) .
( 4 ) فإذا ضرب خمسة في ستين يحصل ثلاثمائة .
( 5 ) يعني ضرب ثلاثمائة في تسعة يحصل ذلك ، أي 2700 .
( 6 ) أي في مقدار الزائد عن النصاب .
( 7 ) أي وصل حدّ النصاب الأول أيضا أم لا ؟ وبعبارة أخرى : في الغلّات نصاب واحد إذا حصل تجب الزكاة فيه ، وفي الزائد أيضا ولو كان الزائد قليلا .
( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الزائد . يعني إذا زاد عن النصاب ولو قليلا ، ولا عفو في الزائد .
( 9 ) أي المقدار المخرج من جهة الزكاة هو العشر .
( 10 ) خبر لقوله « والمخرج » .