تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
بالعراقي ( 1 ) ، أصله ( 2 ) خمسة أوسق ( 3 ) ، ومقدار الوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، ومضروب ( 4 ) ستين في خمسة ثمّ في ( 5 ) تسعة تبلغ ذلك ، ( وتجب ) الزكاة ( في الزائد ) ( 6 ) عن النصاب ( مطلقا ) ( 7 ) وإن قلّ بمعنى أن ليس له إلّا نصاب واحد ، ولا عفو فيه ( 8 ) .

[ المخرج من النصاب ]

( والمخرج ) ( 9 ) من النصاب وما زاد ( العشر ( 10 ) إن سقي )
شرح
( 1 ) المراد من الرطل العراقي هو الذي كان متعارفا عليه في الكوفة ، وعلى ما قيل : كان مساويا ل‍ « 130 » درهما في الوزن ، وبحسب المثقال الشرعي كان 19 مثقالا ، وبحسب المثقال المتعارف 68 مثقالا وربع . وفي مقابله الرطل المدني الذي كان متعارفا في المدينة ، ومقداره على ما قيل : كان بمقدار رطل ونصف رطل عراقي . والقسم الثالث هو الرطل الذي كان متعارفا في مكّة ، وهو أيضا على ما قيل : كان ضعفي رطل عراقي . ( 2 ) الضمير في « أصله » يرجع إلى النصاب . يعني أنّ أصل النصاب كان خمسة أوسق . ( 3 ) لفظ « أوسق » بضمّ السين لكونه جمع قلّة ، مثل : أنفس جمع نفس ، ومفرده : وسق . الوسق - بالفتح - مصدر ، وهو ستون صاعا ، وقيل : حمل بعير ، جمعه : أوساق . ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) فإذا ضرب خمسة في ستين يحصل ثلاثمائة . ( 5 ) يعني ضرب ثلاثمائة في تسعة يحصل ذلك ، أي 2700 . ( 6 ) أي في مقدار الزائد عن النصاب . ( 7 ) أي وصل حدّ النصاب الأول أيضا أم لا ؟ وبعبارة أخرى : في الغلّات نصاب واحد إذا حصل تجب الزكاة فيه ، وفي الزائد أيضا ولو كان الزائد قليلا . ( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الزائد . يعني إذا زاد عن النصاب ولو قليلا ، ولا عفو في الزائد . ( 9 ) أي المقدار المخرج من جهة الزكاة هو العشر . ( 10 ) خبر لقوله « والمخرج » .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 46 | قدرت الله وجداني فخر