تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
كالتطيّب ( 1 ) والبيع والمماراة ( 2 ) أثم ولا كفّارة ، ولو كان ( 3 ) بالخروج في واجب متعيّن بالنذر وشبهه وجبت كفّارته ، وفي ثالث ( 4 ) المندوب الإثم والقضاء لا غير ( 5 ) ، وكذا ( 6 ) لو أفسده بغير الجماع ( 7 ) .
شرح
( 1 ) إنّ ممّا يحرم على المعتكف هو التطيّب والبيع والمماراة ، والدليل على حرمتها على المعتكف هو الخبر المنقول في الوسائل والمذكور آنفا . عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذّذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع . . . الحديث . ( الوسائل : ج 7 ص 411 ب 10 من أبواب كتاب الاعتكاف ح 1 ) . ( 2 ) المماراة - من ماري يماري مراء ومماراة - : جادل ونازع ولاجّ . ( المنجد ) . والمراد هو المجادلة على الأمور الدنيوية أو الدينية لإظهار الفضل . ( كما عن الشرائع ) . ( 3 ) فاعل قوله « كان » مستتر يرجع إلى الإفساد . يعني لو كان إفساد الاعتكاف بالخروج من المسجد وكان الاعتكاف واجبا بالنذر وشبهه فلا تجب إلّا كفّارة إفساد الاعتكاف . ( 4 ) خبر مقدّم ، ومبتدأه هو قوله « الإثم والقضاء » . يعني إذا وقع المبطل في يوم الثالث من الاعتكاف المندوب حصل الإثم وعليه القضاء . ( 5 ) أي لا يجب غيرهما . والمراد من الغير هو الكفّارة . ( 6 ) يعني مثل الإبطال بالخروج في اليوم الثالث إبطاله بغير الجماع من المفسدات ، كما لو أكل أو شرب في اليوم الثالث ، فلا تجب الكفّارة حينئذ لكن حصل الإثم ويجب عليه القضاء . ( 7 ) أي أنه لو أفسد الاعتكاف الواجب بالنذر وشبهه بالجماع في اليوم الثالث تجب عليه حينئذ كفّارة إفساد الاعتكاف .