[ كفّارة الاعتكاف ككفّارة رمضان في قول ]
وكفّارة ( 1 ) الاعتكاف ككفّارة رمضان في قول ، وكفّارة ( 2 ) ظهار في آخر ، والأول ( 3 ) أشهر ، والثاني أصحّ رواية ( 4 ) .
( فإن أكره ( 5 ) المعتكفة ) عليه ( 6 ) نهارا في شهر رمضان مع وجوب
شرح
( 1 ) هذا مبتدأ ، وخبره هو قوله « ككفّارة رمضان » . يعني أنّ كفّارة إبطال الاعتكاف الواجب مثل كفّارة إفطار صوم شهر رمضان ، وهي أحد الخصال الثلاثة تخييرا بينها . والدليل على هذا القول هو الرواية المنقولة في الوسائل :
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله ، قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . ( الوسائل : ج 7 ص 407 ب 6 من أبواب كتاب الاعتكاف ح 5 ) .
( 2 ) بالكسر ، عطفا على قوله « ككفّارة رمضان » . يعني أنّ كفّارة الاعتكاف مثل كفّارة الظهار على قول آخر .
( 3 ) أي القول الأول - وهو وجوب الكفّارة المخيّرة بين الثلاث - أشهر .
( 4 ) والرواية الصحيحة المستندة للقول الثاني هي المنقولة في الوسائل :
عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع ( أهله ) ؟ قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر . ( المصدر السابق : ح 1 ) .
( 5 ) فاعل قوله « أكره » مستتر يرجع إلى المعتكف ، وقوله « المعتكفة » مفعوله . يعني لو أجبر الشخص المعتكف المرأة المعتكفة على الجماع في نهار شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف للمرأة المذكورة أيضا تجب عليه كفّارتان عن جانبه وكفّارتان عن جانبها ، فتكون الكفّارات الواجبة عليه أربع .
( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الجماع .