تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ولو كان ( 1 ) إفساده ( 2 ) بباقي مفسدات الصوم غير ( 3 ) الجماع وجب نهارا كفّارة واحدة ، ولا شيء ليلا ( 4 ) إلّا أن يكون متعيّنا بنذر ( 5 ) وشبهه فيجب كفّارته أيضا ، ولو فعل غير ذلك ( 6 ) من المحرّمات على المعتكف
شرح
( 1 ) هذا يتعلّق بقوله « ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفّارتان إن كان في شهر رمضان » . فلو كان إفساد الاعتكاف في شهر رمضان بسبب الجماع من غير المفطرات مثل الأكل والشرب وغيرهما الحاصلة في يوم رمضان الموجب لبطلان الصوم الملازم لبطلان الاعتكاف فلا تجب حينئذ إلّا كفّارة واحدة وهي كفّارة إبطال الصوم ، إلّا أن يكون اعتكافه واجبا متعيّنا في الأيّام الخاصّة فإبطاله فيها يوجب كفّارتان . ( 2 ) الضمير في « إفساده » يرجع إلى الاعتكاف . يعني لو كان إفساد الاعتكاف بغير الجماع من مفطرات الصوم مثل الأكل والشرب في النهار فلا تجب إلّا كفّارة واحدة . ( 3 ) بيان قوله « باقي مفسدات الصوم » . ( 4 ) ظرف لباقي المفسدات . ( 5 ) كما لو نذر الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان فأبطل الصوم بالأكل والشرب فتجب فيه كفّارتان ، أحدهما لإبطال الصوم ، والآخر لإبطاله الاعتكاف . والضمير في « كفّارته » يرجع إلى الاعتكاف . ( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو باقي مفسدات الصوم وهو ما يحرم على المعتكف . يعني لو فعل المعتكف ما يحرم عليه بغير ما يفسد الصوم مثل استعمال العطر فلا تجب الكفّارة فيه .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 415 | قدرت الله وجداني فخر