الاعتكاف ( فأربع ) ( 1 ) ، اثنتان عنه ، واثنتان يتحمّلهما ( 2 ) عنها ( على الأقوى ) بل قال في الدروس : إنّه لا يعلم فيه ( 3 ) مخالفا سوى صاحب المعتبر ( 4 ) ، وفي المختلف : ( 5 ) إنّ القول بذلك لم يظهر له مخالف ، ومثل هذا ( 6 ) هو الحجّة ، وإلّا ( 7 ) فالأصل يقتضي عدم التحمّل فيما لا نصّ عليه ( 8 ) ، وحينئذ ( 9 ) فيجب عليه ثلاث كفّارات ، اثنتان
شرح
( 1 ) أي أربع كفّارات . يعني يجب على المجبر والمكره - بالكسر - أربع كفّارات .
( 2 ) فاعل قوله « يتحمّلهما » مستتر يرجع إلى المكره - بالكسر - ومفعوله ضمير التثنية المتّصل به ، والضمير في قوله « عنها » يرجع إلى المعتكفة .
( 3 ) يعني قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس بأنه لا يعلم المخالف بالقول بوجوب الكفّارات الأربع على المكره - بالكسر - .
( 4 ) أي صاحب كتاب المعتبر وهو المحقّق الأول قدّس سرّه صاحب كتاب شرائع الإسلام .
( 5 ) يعني قال العلّامة الحلّي رحمه اللّه في كتابه المختلف بأنّ القول بوجوب الكفّارات الأربع لم يظهر له مخالف .
( 6 ) أي التعبير بقوله « إنّ القول بذلك لم يظهر له مخالف » وأمثاله تكون حجّة لكونه إجماعا حاصلا لناقله وإجماعا منقولا بالنسبة إلينا .
( 7 ) يعني فلو لم يكن التعبير كذلك مفيدا لحصول الإجماع للناقل فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب تحمّل الكفّارتين من المرأة على المكره - بالكسر - لكونه شكّا في التكليف ، وهو مورد جريان البراءة .
( 8 ) والحال لم يوجد نصّ فيه في الكتب التي لاحظتها .
( 9 ) فحين عدم النصّ وعدم دلالة التعبير بوجود الإجماع يجب حينئذ أن يحكم بوجوب الكفّارات الثلاث عليه .