عنه ( 1 ) للاعتكاف والصوم ، وواحدة ( 2 ) عنها للصوم ، ولأنه ( 3 ) منصوص ( 4 ) التحمّل ، ولو كان الجماع ليلا فكفّارتان عليه ( 5 ) على القول بالتحمّل .
شرح
( 1 ) أي كفّارتان عن جانبه لإبطاله الصوم والاعتكاف .
( 2 ) أي الكفّارة الثالثة عن جانب المرأة المكرهة - بالفتح - لإجباره لها بالجماع حال الصوم .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى وجوب كفّارة واحدة عن جانب المعتكفة المكرهة - بالفتح - على الجماع .
( 4 ) والمراد من النصّ الدالّ على وجوب تحمّل كفّارة المرأة المكرهة - بالفتح - بالجماع على المكره - بالكسر - في الصوم الواجب هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال عليه السلام : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كان طاوعته فعليه كفّارة ، وعليها كفّارة الخ . ( الوسائل : ج 7 ص 37 ب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ) وقال صاحب الوسائل : ذكر المحقّق في المعتبر أنّ سندها ضعيف ، لكن علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية ، فيجب العمل بها وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام باشتهارها . انتهى
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المعتكف . يعني بناء على القول بوجوب تحمّل المكره - بالكسر - كفّارة المكرهة - بالفتح - لو أوقع الجماع في الليل تجب عليه حينئذ كفّارتان لإفساده اعتكاف نفسه واعتكاف المكرهة - بالفتح - .
إلى هنا تمّ الجزء الثالث من كتاب « الجواهر الفخرية » ويليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الرابع منه وأوله كتاب الحجّ والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا