المعيّن ( 1 ) برمضان مطلقا ( 2 ) ، ( و ) في الجماع ( ليلا ) ( 3 ) كفّارة ( واحدة ) في رمضان وغيره ( 4 ) ، إلّا أن يتعيّن ( 5 ) بنذر وشبهه فيجب كفّارة بسببه ( 6 ) أيضا لإفساده ،
شرح
وجوب الكفّارتين في المقام .
( 1 ) يعني أنّ المصنّف في كتابه الدروس ألحق الاعتكاف الذي هو واجب معيّن بالاعتكاف في شهر رمضان في وجوب الكفّارتين إذا أبطله بالجماع .
( 2 ) أي بلا فرق بين كون الاعتكاف واجبا معيّنا بسبب النذر أو بسبب مضيّ يومين . فإذا أبطل الاعتكاف الواجب ولو في غير رمضان تجب عليه الكفّارتان .
( 3 ) بالنصب ، عطفا على قوله « نهارا » . يعني تجب بالجماع في الليل كفّارة واحدة .
( 4 ) وجوب كفّارة واحدة بالجماع في الليل لا فرق فيه في إبطال الاعتكاف الواقع في رمضان أو غيره .
( 5 ) فاعل قوله « يتعيّن » مستتر يرجع إلى الاعتكاف .
وهذا استثناء من قوله « وليلا واحدة » . يعني لو كان الجماع في الليل وكان الاعتكاف واجبا معيّنا بالنذر فإبطاله بالجماع ولو في الليل يوجب كفّارة لإبطاله الاعتكاف الواجب ، وكفّارة لمخالفته النذر كما مرّ في المقام السابق .
( 6 ) الضمير في « بسببه » يرجع إلى النذر . يعني عليه كفّارة بسبب حنثه النذر إضافة إلى كفّارة إبطال الاعتكاف .
والضمير في « إفساده » يرجع إلى النذر . يعني في صورة وجوب الاعتكاف بسبب النذر في غير رمضان والحال كان متعيّنا فأبطله تجب عليه الكفّارتان لإفساده الاعتكاف ولحنثه النذر .