تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
لو كان وجوبه متعيّنا ( 1 ) بنذر وشبهه وجب بإفساده ( 2 ) كفّارة بسببه ، وهو أمر آخر ( 3 ) ، وفي الدروس ألحق
شرح
الصادق عليه السلام تصريح به ، وقال في المعتبر : والوجه عندي وجوب كفّارة واحدة رمضان كان أو غيره . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . أمّا رواية ابن أعين فقد وردت في الوسائل : عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : عليه الكفّارة . قال : قلت : فإن وطأها نهارا ؟ قال : عليه كفّارتان . ( الوسائل : ج 7 ص 407 ب 6 من أبواب كتاب الاعتكاف ح 4 ) . أقول : وجه ضعف القول المذكور هو عدم وجوب الكفّارة في إبطال صوم غير رمضان ، كما يجوز إبطال صوم قضاء رمضان قبل الزوال ، والحال لا كفّارة فيه ، فإذا وقع الاعتكاف بذلك الصوم لا يوجب الإبطال بوجوب الكفّارتين . ( 1 ) هذا استدراك من قوله « وهو ضعيف » . يعني إذا كان الاعتكاف واجبا معيّنا بسبب النذر وشبهه مثل نذره الاعتكاف في أول الشهر واعتكف فيه فإبطاله في هذه الصورة يوجب الكفّارتين ، إحداهما لإفساده الاعتكاف الواجب بالنذر وهو كفّارة إبطال الاعتكاف ، والأخرى من جهة حنث نذره ومخالفته له . والضمير في قوله « وجوبه » يرجع إلى الاعتكاف . ( 2 ) الضمير في « إفساده » يرجع إلى الاعتكاف ، وفي « بسببه » يرجع إلى النذر . يعني لو كان وجوب الاعتكاف بسبب النذر وشبهه وجبت بإفساده الاعتكاف الواجب بهما كفّارة أخرى بسبب حنث نذره . ( 3 ) يعني أنّ القول بوجوب كفّارة حنث النذر وشبهه لا ربط له بما قلنا بعدم