( وإن أفسد الثالث ) ( 1 ) مطلقا ، ( أو كان واجبا ) ( 2 ) وإن لم يكن ثالثا ، ( ويجب بالجماع في الواجب نهارا ( 3 ) كفّارتان إن كان ( 4 ) في شهر رمضان ) إحداهما عن الصوم ، والأخرى ( 5 ) عن الاعتكاف . ( وقيل ) : تجب الكفّارتان بالجماع في الواجب ( 6 ) ( مطلقا ) ( 7 ) ، وهو ( 8 ) ضعيف . نعم ،
شرح
( 1 ) أي إن أفسد الاعتكاف في اليوم الثالث ، بلا فرق بين الاعتكاف الواجب والمندوب .
( 2 ) يعني يجب كفّارة إبطال الاعتكاف بلا فرق بين اليوم الثالث وغيره إذا كان الاعتكاف واجبا .
( 3 ) هذا ظرف على قوله « بالجماع » . يعني أنّ وجوب الكفّارتين بسبب الجماع إنّما هو إذا كان الجماع في النهار لا في الليل .
( 4 ) هذا شرط آخر لوجوب الكفّارتين بالجماع . بمعنى أنه لو جامع في النهار من شهر رمضان معتكفا يجب عليه الكفّارتان .
( 5 ) أي الكفّارة الأخرى تجب بسبب إبطال الاعتكاف .
( 6 ) قوله « في الواجب » صفة لموصوف مقدّر وهو الاعتكاف . يعني قيل بوجوب الكفّارتين في إبطال الاعتكاف الواجب ، بلا فرق بين كون الاعتكاف في شهر رمضان أم لا . فقال الشارح رحمه اللّه بأنّ هذا القول ضعيف .
( 7 ) بلا فرق بين كون الاعتكاف في شهر رمضان أم في غيره من الشهور .
( 8 ) الضمير يرجع إلى القول المذكور .
من حواشي الكتاب : وجوب الكفّارتين في شهر رمضان بالجماع هو المشهور بين الأصحاب حتّى كاد أن يكون إجماعا ، وفي رواية عبد الأعلى بن أعين عن