يجعل التشبيه في أصل الاشتراط ( 1 ) ، ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ( 2 ) ، لكن محلّه ( 3 ) في الواجب وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع ( 4 ) . وفائدة الشرط ( 5 ) في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه ( 6 )
شرح
المعتكف بالمحرم إنّما هو في أصل جواز الاشتراط ، ولا صراحة فيه في خصوص الاشتراط بأنه عند العارض أم مطلقا .
( 1 ) بلا التفات إلى كيفية الاشتراط .
( 2 ) يعني إذا قلنا باستحباب الاشتراط في الشروع فلا فرق بين الاعتكاف الواجب والمندوب .
( 3 ) هذا بيان الفرق في الاشتراط بين الواجب والمندوب ، فإنّ محلّ الاشتراط في المندوب عند الشروع ، لكن محلّ الاشتراط في الواجب عند النذر والعهد واليمين .
( 4 ) فلا يجوز اشتراط الرجوع بعد الشروع في الاعتكاف الواجب ، لكنّه يجوز له الاشتراط في زمان النذر بأن يقول : للّه عليّ اعتكاف ثلاثة أيّام بشرط أن أرجع من اعتكافي عند العارض . فحينئذ لو عرضه المانع ولو بعد مضيّ اليومين يجوز له الرجوع ، وكذلك قبله .
( 5 ) هذا بيان فائدة الاشتراط في الشروع في الاعتكاف المندوب ، فإنّه يجوز له الرجوع بعد الحكم بوجوبه وهو بعد مضيّ يومين من اعتكافه .
والحاصل : لا فائدة لاشتراطه إلّا بعد مضيّ اليومين ، لأنّ له أن يرجع في المندوب قبل اليومين .
( 6 ) الضمير في « وجوبه » يرجع إلى الاعتكاف .