تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الكتاب ( 1 ) ، وتوقّف ( 2 ) في الدروس ، وقطع المحقّق ( 3 ) بالقضاء وهو أجود ، ( ولو لم يشترط ومضى يومان ) في المندوب ( أتمّ ) الثالث وجوبا ( 4 ) ، وكذا إذا أتمّ الخامس ( 5 ) وجب السادس ، وهكذا كما مرّ ( 6 ) .

[ يحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم ]

( ويحرم عليه نهارا ( 7 ) ما يحرم على الصائم ) ( 8 ) حيث يكون الاعتكاف
شرح
الواجب المعيّن . يعني أنّ من الفقهاء من يقول بكون الواجب المطلق مثل الواجب المعيّن في وجوب قضائه عند عروض المانع من دوامه . ( 1 ) اللام في « الكتاب » للعهد . يعني أنّ ظاهر عبارة كتاب اللمعة في قوله « فإن شرط وخرج فلا قضاء » هو القول بعدم القضاء عند العارض ولو كان الاعتكاف واجبا مطلقا . ( 2 ) فاعل قوله « توقّف » مستتر يرجع إلى المصنّف ، فإنّه في كتابه الدروس توقّف في وجوب القضاء لو عرض مانع من دوام الاعتكاف إذا كان واجبا مطلقا . ( 3 ) أي المحقّق الأول قدّس سرّه صاحب الشرائع حكم بوجوب القضاء عند عروض المانع في الواجب المطلق ، وهذا القول اعتبره الشارح رحمه اللّه من أجود الأقوال . ( 4 ) يعني لو لم يشترط الرجوع في الشروع بالاعتكاف فأقدم به ومضى عليه يومان فلا يجوز له القطع وجوبا . ( 5 ) أي إذا أتمّ اليوم الخامس يجب عليه اليوم السادس ، وكذلك إذا أتمّ اليوم الثامن يجب عليه اليوم التاسع ، وإذا أتمّ اليوم الحادي عشر يجب عليه اليوم الثاني عشر . ( 6 ) في قوله رحمه اللّه « وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالث . . . الخ » . ( 7 ) هذا حكم آخر من أحكام الاعتكاف . يعني يحرم على المعتكف في النهار . . . الخ » . ( 8 ) يعني أنّ كلّ ما يحرم على الصائم في شهر رمضان يحرم على المعتكف في النهار