تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
للرجوع ( 1 ) فيه عند العارض ( كالمحرم ) ( 2 ) فيرجع عنده ( 3 ) وإن مضى يومان ، ( وقيل : ) يجوز اشتراط الرجوع فيه ( مطلقا ) ( 4 ) فيرجع ( 5 ) متى شاء وإن لم يكن لعارض ، واختاره ( 6 ) في الدروس ، والأجود الأول ( 7 ) . وظاهر العبارة ( 8 ) يرشد إليه ، لأنّ المحرم يختصّ شرطه بالعارض ، إلّا أن ( 9 )
شرح
( 1 ) الجار يتعلّق على الاشتراط . والضمير في « فيه » يرجع إلى الاعتكاف . ( 2 ) كما سيأتي في كتاب الحجّ إن شاء اللّه بأنّ المحرم يستحبّ له اشتراط الخروج من إحرامه عند العارض في نية الإحرام . ( 3 ) الضمير في « عنده » يرجع إلى العارض . ( 4 ) بلا فرق بين عروض المانع أم لا . بأن يشترط الخروج من الاعتكاف ولو لم يعرضه المانع ، بل شرط الخروج متى شاء ولو بعد مضيّ اليومين أو في اليوم الثالث من اعتكافه . ( 5 ) فاعل قوله « فيرجع » مستتر يعود على المعتكف . ( 6 ) الضمير في « اختاره » يرجع إلى القول المنقول . يعني أن المصنّف رحمه اللّه اختار القول بجواز الاشتراط للرجوع من الاعتكاف ولو لم يحصله العارض . ( 7 ) المراد من « الأول » هو اشتراط الرجوع عند العارض لا مطلقا . ( 8 ) أي ظاهر عبارة المصنّف في قوله « يستحبّ الاشتراط كالمحرم » يرشد إلى القول الأول ، وهو اشتراط الخروج لو عرضه المانع من الاعتكاف ، لأنّ المحرم يجوز له اشتراط الخروج من إحرامه عند العارض ، فكذلك المعتكف . والظهور يستفاد من تشبيه المعتكف بالمحرم . ( 9 ) هذا ردّ من ظهور عبارة المصنّف بالاشتراط عند العارض ، لأنّ تشبيه
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 405 | قدرت الله وجداني فخر