الحكم إلى الشهرة لأنّ مستنده من الأخبار غير نقيّ ( 1 ) السند ، ومن ثمّ ذهب جمع إلى عدم وجوب النفل مطلقا ( 2 ) .
[ يستحبّ للمعتكف الاشتراط في ابتدائه ]
( ويستحبّ ) للمعتكف ( الاشتراط ) ( 3 ) في ابتدائه ،
شرح
اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ( ويخرج ) اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام . ( الوسائل : ج 7 ص 404 ب 4 من أبواب كتاب الاعتكاف ح 1 ) .
ومنها : بالإسناد المذكور عن أبي أيّوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام . . . الحديث . ( المصدر السابق : ح 2 ) .
والذي يمكن التضعيف في سند الروايات في المقام هو نقل محمّد بن يعقوب عن عدّة من الأصحاب ، فإنّ الأصحاب المنقول عنهم لم يعلموا بأنهم ثقة أم لا ، لكنّ أصحاب الرجال قالوا بأنّ عداة الكافي على طبق تصحيحه أصحّاء .
فعلى ذلك يمكن القول بما قاله الأشهر أن يكون قويا فيحكم بوجوب اعتكاف اليوم الثالث بعد مضيّ اليومين .
( 1 ) النقيّ : من نقي ينقى نقاوة ونقاء ونقاءة : نظف وحسن وخلص ، فهو : نقيّ . والنقيّ :
النظيف ، جمعه : نقاء وأنقياء ونقواء . ( المنجد ) .
( 2 ) بلا فرق بين مضيّ اليومين أم لا .
في أحكام الاعتكاف
( 3 ) يعني أنّ من مستحبّات الاعتكاف أن يشترط في نيّته الرجوع منه عند عروض المانع من دوامه .
والضمير في « ابتدائه » يرجع إلى الاعتكاف .