ما يجوّز ( 1 ) الرجوع ، وإبطال ( 2 ) الواجب مطلقا .
( فإن شرط وخرج ( 3 ) فلا قضاء ) في المندوب مطلقا ( 4 ) ، وكذا الواجب المعيّن ( 5 ) ، أمّا المطلق ( 6 ) فقيل : هو ( 7 ) كذلك وهو ظاهر
شرح
( 1 ) ما الموصولة في قوله « ما يجوّز » فاعل لقوله « لو عرض » . ولفظ « يجوّز » بالتشديد من باب التفعيل . يعني لو عرض للمعتكف بعد وجوب الاعتكاف عليه - وهو مضيّ اليومين - عارض يجوّز الرجوع فعليه الرجوع من اعتكافه .
( 2 ) بالرفع ، عطفا على قوله « سقوط الثالث » . يعني إذا عرض له المانع من دوام اعتكافه يجوز له إبطال الاعتكاف عند الاشتراط .
قوله « مطلقا » إشارة إلى أنّ جواز الإبطال عند الاشتراط لا فرق فيه بين مضيّ اليومين أو في اليوم الثالث أو قبل ذلك .
( 3 ) يعني إذا شرط الخروج من الاعتكاف عند المانع فخرج حينه فلا يجب عليه القضاء في المندوب مطلقا .
( 4 ) أي بلا فرق في الخروج بعد مضيّ اليومين أو قبلهما .
( 5 ) يعني وكذا لا يجب القضاء عند الإبطال إذا عرض المانع من اعتكافه إذا كان الاعتكاف واجبا معيّنا ، بأن نذر مثلا اعتكاف ثلاثة أيّام من أول شهر رجب فعرض المانع له بعد شروعه فيه ، فلا يجب قضاؤه بعد رفع المانع في أول رجب من السنة القابلة .
( 6 ) يعني وأمّا الاعتكاف الواجب بالنذر المطلق - كما لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام بلا تعيين وقته في أيّام السنة فشرع فيه لكن عرضه المانع - ففي وجوب قضائه في الأيّام الأخرى أقوال .
( 7 ) الضمير في « هو » يرجع إلى الواجب المطلق ، وفي « كذلك » يشار به إلى