والفرق ( 1 ) أنّ اليومين ( 2 ) في المندوب منفصلان عن الثالث ( 3 ) شرعا ، ولمّا كان أقلّه ( 4 ) ثلاثة كان الثالث ( 5 ) هو المتمّم للمشروع ( 6 ) ، بخلاف الواجب فإنّ ( 7 ) الخمسة فعل واحد واجب متّصل شرعا . وإنّما نسب ( 8 )
شرح
( 1 ) بيان الفرق بين الحكم بوجوب الثالث الآخر في الاعتكاف المندوب لا الواجب ، كما مال إليه المصنّف في بعض تحقيقاته .
توضيح : إنّ الاعتكاف لا يتحقّق إلّا بثلاثة أيّام شرعا ، فإذا تحقّق في الثلاث الأولى وشرع الاعتكاف في اليومين بعد الأولى فلا يتحقّق إلّا بدوامه في اليوم الثالث . فعلى ذلك يجب اعتكاف اليوم الثالث بعد اليومين في المندوب .
لكنّ الاعتكاف الواجب في خمسة أيّام بسبب النذر وشبهه ليس إلّا عبادة واحدة متحقّقة بالنذر .
( 2 ) المراد من « اليومين » هو اليوم الأول والثاني بعد إتمام ثلاثة أيّام .
( 3 ) المراد من « الثالث » هو اليوم الثالث الأول .
( 4 ) الضمير في « أقلّه » يرجع إلى الاعتكاف .
( 5 ) المراد من « الثالث » هو اليوم الثالث بعد اليومين اللذين كانا بعد الثالث الأول .
( 6 ) قوله « المشروع » صفة لموصوف مقدّر وهو الاعتكاف . يعني أنّ اليوم الثالث الثاني هو المتمّم بالاعتكاف الشرعي ، فيجب اعتكافه في المندوب .
( 7 ) هذا تعليل عدم وجوب اعتكاف الثالث غير الثالث الأول في الواجب ، فإنّه إذا نذر الاعتكاف خمسة أيّام يكون اعتكاف الخمسة عبادة واحدة متّصلة فلا يجب غيرها .
( 8 ) فاعل قوله « نسب » مستتر يرجع إلى المصنّف ، فإنّه نسب الحكم في وجوب