تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
( على الأشهر ) ( 1 ) لدلالة الأخبار عليه ( 2 ) ، ( وفي المبسوط ) يجب ( بالشروع ) مطلقا ( 3 ) ، وعلى الأشهر ( 4 ) يتعدّى إلى كلّ ثالث على الأقوى كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسة وثمانية ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) هذا القول أشهر بالنسبة إلى قول الشيخ رحمه اللّه في كتابه المبسوط بأنّ الاعتكاف يجب بالشروع فيه ، كما يشير إليه بعد قليل . ( 2 ) الضمير في « عليه » يرجع إلى الوجوب . ومن الأخبار الدالّة على الوجوب هو الخبر المنقول في الوسائل : عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ( ويخرج ) اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام . ( الوسائل : ج 7 ص 404 ب 4 من أبواب كتاب الاعتكاف ح 1 ) . ( 3 ) بلا فرق بين مضيّ يومين أم لا . ( 4 ) يعني بناء على القول الأشهر وهو وجوب الاعتكاف بالشروع فيه يتعدّى الحكم بالوجوب إلى كلّ يوم ثالث . بمعنى أنه إذا اعتكف خمسة أيّام يجب اعتكافه في اليوم السادس ، وهكذا في اليوم التاسع . من حواشي الكتاب : ولعلّ وجوب الاعتكاف بالشروع فيه بناء على النهي عن قطع العمل مطلقا . وهو مردود بالإجماع على جوازه في المندوب مطلقا ، كما يشهد به الاستقراء أيضا في كثير من المستحبّات . ( 5 ) بصورة اللفّ والنشر المرتّب . يعني يجب اليوم السادس إذا اعتكف خمسة أيّام ، ويجب اليوم التاسع إذا اعتكف ثمانية أيّام .