من ( 1 ) عهد ويمين ، ونيابة ( 2 ) عن الأب إن وجبت ( 3 ) ، واستئجار عليه ( 4 ) ، ويشترط في النذر وأخويه ( 5 ) إطلاقه فيحمل على ثلاثة ، أو تقييده ( 6 ) بثلاثة فصاعدا ، أو بما ( 7 ) لا ينافي الثلاثة كنذر ( 8 ) يوم لا أزيد ، وأمّا
شرح
( 1 ) بيان لقوله « وشبهه » . والضمير فيه يرجع إلى النذر .
( 2 ) هذا هو الثاني من الأمور الموجبة لوجوب الاعتكاف .
( 3 ) فاعل قوله « وجبت » مستتر يرجع إلى النيابة . يعني لو وجبت النيابة من جهة الاعتكاف بناء على القول المذكور .
( 4 ) الضمير في « عليه » يرجع إلى الاعتكاف . وهذا هو الأمر الثالث من الأمور الموجبة لوجوب الاعتكاف .
( 5 ) المراد من « أخويه » هو العهد واليمين . يعني يشترط في النذر والعهد واليمين إطلاق الاعتكاف بأن يقول : للّه عليّ الاعتكاف ، فيحمل على اعتكاف ثلاثة أيّام .
( 6 ) الضمير في « تقييده » يرجع إلى الاعتكاف . يعني يشترط فيها أن يقيّد الاعتكاف بثلاثة أيّام أو أزيد منها ، بأن يقول : للّه عليّ اعتكاف ثلاثة أيّام ، أو خمسة أيّام .
فلا مانع من التقييد بأزيد من ثلاثة أيّام ، لكن لا يجوز التقييد بأقلّ منها لو أراد التقييد ، لأنّ الاعتكاف المذكور لا ينعقد إلّا بثلاثة أيّام .
( 7 ) الجار يتعلّق بتقييده . يعني يشترط في النذر تقييده بمقدار لا ينافي الثلاثة .
( 8 ) يمكن كونه مثالا للمنفيّ . يعني المنفيّ هو الذي ينذر اعتكاف يوم لا أزيد .
ويمكن كونه مثالا للنفي . يعني أنه لا يجوز نذر المنافي للثلاثة ، مثل قوله : للّه عليّ اعتكاف يوم لا أزيد منه .