فيصلّي إذا خرج لضرورة بها ( 1 ) حيث شاء ، ولا يختصّ بالمسجد ( 2 ) .
[ يجب الاعتكاف بالنذر وشبهه ]
( ويجب الاعتكاف ( 3 ) بالنذر وشبهه )
شرح
بغير معتكفه ، ولو خرج لضرورة يجب عليه العود والصلاة في مسجد الاعتكاف ، إلّا للمعتكف في بلدة مكّة ، فلو خرج من محلّ الاعتكاف ضرورة للأمور المذكورة وشاء أن يصلّى يجوز صلاته في أيّ مكان شاء من مكّة .
( 1 ) الضمير في « بها » يرجع إلى مكّة ، والباء فيه بمعنى « في » . يعني يصلّي في مكّة بأيّ مكان منها شاء ، ولا يجب الرجوع إلى معتكفه ولا إلى مسجد من مساجد مكّة .
( 2 ) والحال قدّمنا في حكم المعتكف بغير مكّة أنه يجب رجوع إلى مسجد اعتكافه فلو ضاق له الوقت يجب عليه اختيار المسجد لصلاته .
في موجبات الاعتكاف
( 3 ) قدّمنا في أول كتاب الاعتكاف بأنه مستحبّ مؤكّد ، لكنه يجب بأمور :
الأول : بالنذر والعهد واليمين .
الثاني : بالنيابة عن الأب ، كما إذا نذر أبوه الاعتكاف ومات قبل إتيانه فيجب على ولده ما يجب على الأب ، وهذا بناء على القول بوجوب كلّ عبادة واجبة على الأب أن يؤدّيها ولده ، لكن البعض من الفقهاء لم يقل بذلك .
من حواشي الكتاب : قوله « إن وجبت » أي النيابة في الاعتكاف كما وجبت في غيره بناء على القول بقضاء مطلق ما فاته . ( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه ) .
الثالث : باستئجاره لاعتكاف عن جانب الغير .
الرابع : بمضيّ يومين من اعتكافه ، فيجب اعتكاف اليوم الثالث .