تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الأخيران ( 1 ) فبحسب الملتزم ( 2 ) فإن قصر ( 3 ) عنها اشتراط إكمالها ( 4 ) في صحّته ولو عن نفسه ، ( وبمضيّ يومين ) ( 5 ) ولو مندوبين فيجب الثالث ( 6 )
شرح
( 1 ) المراد من « الأخيران » هو الواجب بالنيابة والاستئجار . يعني أنّ الواجب فيهما يكون بمقتضى ما التزم ، فمقدار الواجب بحسب ذلك الذي التزم به إمّا بالاستئجار أو بالنيابة . ( 2 ) من حواشي الكتاب : الملتزم هو مصدر ميمي ، والمراد على نحو التزامه من الثلاثة أو أكثر في التقييد بأحد الوجهين . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 3 ) فاعل قوله « قصر » مستتر يرجع إلى ما التزم . يعني لو قصر ما التزم به عن ثلاثة أيّام يشترط في صحّة الاعتكاف إكماله بالثلاثة ولو نوى الزائد عن نفسه . والضمير في « عنها » يرجع إلى الثلاثة . توضيح : إذا وجب عليه اعتكاف يوم واحد بالنيابة أو الإجارة يجب عليه إكمال اليوم بالثلاثة ، فيستحقّ اجرة يوم في الاستئجار ويكون اعتكاف يومين بلا استحقاق الأجرة لهما ، فيحسب عن نفس المعتكف ويؤجر عليهما ، لأنّ اعتكاف الأقلّ من الثلاثة لا يصحّ . ( 4 ) الضمير في « إكمالها » يرجع إلى الثلاثة ، وفي « صحّته » يرجع إلى الاعتكاف ، وفي « نفسه » يرجع إلى المعتكف . ( 5 ) هذا هو الأمر الرابع من الأمور الموجبة لوجوب الاعتكاف . يعني إذا مضى اليومان في الاعتكاف يجب عليه اعتكاف اليوم الثالث . ( 6 ) أي إذا اعتكف يومين ولو مندوبا يجب عليه اعتكاف اليوم الثالث بناء على القول الأشهر .