تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
سماعة ، وقيل : يقتل في الرابعة ( 1 ) ، وهو ( 2 ) أحوط ، وإنّما يقتل فيهما ( 3 ) مع تخلّل التعزير مرّتين أو ثلاثا ، لا بدونه ( 4 ) . ( ولو كان مستحلّا ) ( 5 ) للإفطار أي معتقدا كونه حلالا ،
شرح
مضرّ أيضا ، إذ من المعلوم أنّ المرجوع إليه هو الإمام عليه السلام كما يظهر لمن تتّبع كتب القدماء ويعرف شيمتهم . قلت : هو كذلك ، لكن لمّا كان إهراق الدماء مبنيا على الاحتياط التامّ إذ لا يمكن استدراك فائتة كان الأولى اطراح هذه الرواية وعدم العمل بمضمونها إلى أوان ظهور سلطان الحقّ العالم بأحكام اللّه تعالى صلواته وسلامه عليه . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 1 ) يعني لو أفطر في المرتبة الرابعة عمدا عالما يحكم بقتله لا في الثالثة . ( 2 ) الضمير يرجع إلى القول المنقول ، وهذا نظر الشارح رحمه اللّه في الحكم بقتل المفطر في المرّة الرابعة احتياطا . ووجه الاحتياط : ضعف الرواية المستندة كما أشرنا إليه آنفا ، ولزوم الاحتياط في إهراق الدم الذي لا يمكن استدراك الفائت منه . ( 3 ) الضمير في « فيهما » يرجع إلى الثالثة والرابعة . يعني أنّ الحكم بقتل المفطر في المرّة الثالثة - بناء على القول الأول - والرابعة - بناء على القول المنقول - إنّما هو في صورة إجراء حكم التعزير في حقّه مرّتين على القول الأول وثلاث مرّات على القول المنقول . ( 4 ) أي لا يحكم بقتله في الثالثة والرابعة بدون تخلّل التعزير . والضمير في « بدونه » يرجع إلى التخلّل . ( 5 ) يعني لو أفطر صوم رمضان باعتقاد كونه حلالا فيقتل بأول مرّة فلا يحتاج بتخلّل التعزير والتكرار . توضيح : لا يخفى أنّ الارتداد على قسمين : فطري ، وملّي .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 366 | قدرت الله وجداني فخر