وقيل : يحرم لإطلاق النهي في غيرهما ( 1 ) ، ومع ذلك ( 2 ) يستثنى ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة المشرّفة ، قيل : والمشاهد كذلك ( 3 ) .
[ الرابعة عشرة : يعزّر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما ]
الرابعة عشرة : ( يعزّر ( 4 ) من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما )
شرح
هو ، كلّ ذلك يوجب ضعف الروايتين ، لكن استفادة السنّة والاستحباب منهما لا مانع منه للأدلّة الواردة في التسامح في أدلّة السنن .
( 1 ) يعني قال بعض الفقهاء بحرمة صوم المندوب في السفر عملا بإطلاق النهي الوارد في غير الروايتين المذكورتين ، الخبر في الوسائل :
عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن في سفر ، قال : أفريضة ؟ فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة . قال : فقال :
تقول : اليوم وغدا ؟ قلت : نعم ، فقال : لا تصم . ( الوسائل : ج 7 ص 144 ب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ) .
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : حمله الشيخ رحمه اللّه وغيره على الكراهة على أنه مخصوص بمكّه والمدينة وبمن يقول اليوم وغدا .
( 2 ) يعني ومع ذلك القول بحرمة صوم الندب في السفر يستثنى صوم ثلاثة أيّام بنية قضاء الحاجة في المدينة المشرّفة .
( 3 ) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ صوم ثلاثة أيّام في السفر للحاجة يجوز في جميع المشاهد المشرّفة . والمراد من « المشاهد المشرّفة » هو قبور الأئمّة المعصومين عليهم السلام .
من حواشي الكتاب : قد وردت الرواية الصحيحة باستثناء هذه الثلاثة - وهي الأربعاء والخميس والجمعة - رواها معاوية بن عمّار ، وألحق المفيد بالمدينة مشاهد الأئمة عليهم السلام . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
حكم من أفطر عمدا
( 4 ) يعني من أفطر صومه في شهر رمضان عمدا وعالما بالحرمة يجري