بالتحريم ( 1 ) ، ( لا إن أفطر لعذر ) كسلامة من غرق ( 2 ) ، وإنقاذ غريق ( 3 ) ، وللتقية قبل الغروب ( 4 ) ، وآخر ( 5 ) رمضان وأوله ، مع الاقتصار على ما يتأدّى به الضرورة ( 6 ) ، ولو زاد فكمن لا عذر له ، ( فإن )
شرح
في حقّه حكم .
التعزير ، والمراد من التعزير هو الجلد بمقدار يراه الحاكم . والفرق بين الحدّ والتعزير هو أنّ الحدّ يعيّن مقداره من جانب الشارع ولا يجوز النقيصة والزيادة عنه مثل حدّ الزنا وحدّ القذف وغيرهما ، أمّا التعزير فلم يعيّن من جانب الشارع بل هو موكول بنظر الحاكم بشرط أن لا يتجاوز مقدار الحدّ .
( 1 ) قيد بالعامد العالم . يعني إذا علم حرمة الإفطار ، فلو جهل بالحكم أو الموضوع فلا يحكم بالتعزير .
( 2 ) مثل أن يفطر للسلامة من الغرق بحيث لو لم يفطر يغرق .
( 3 ) مثل أن يفطر لأن يتمكّن من نجاة شخص يغرق ، بحيث لو لم يفطر لا يمكنه إنقاذ الغريق .
( 4 ) بأن يفطر قبل الغروب الشرعي للتقية ، فإنّ العامّة يجوّزون الإفطار باستتار الشمس ولو لم تذهب الحمرة المشرقية ، لكن المشهور عند الإمامية عدم جواز الإفطار إلّا بعد ذهاب الحمرة المشرقية ، فلو أفطر شخص تقية للعامّة لكي لا يعرفوه خوفا من وقوع الضرر عليه فذلك الإفطار لا يوجب التعزير .
( 5 ) يعني وللتقية في الإفطار في آخر يوم من شهر رمضان كما إذا جعلوا العيد في آخره ، وكذا الإفطار تقية في أول شهر رمضان تبعا للعامّة تقية لا يوجب التعزير أيضا .
( 6 ) جواز الإفطار في الموارد المذكورة بشرط الاكتفاء بما يدفع به الضرورة ، فلو زاد عنه فمثله كمثل المفطر عمدا .