( عاد ) ( 1 ) إلى الإفطار ثانيا بالقيدين ( 2 ) ( عزّر ) ( 3 ) أيضا ، ( فإن عاد ) إليه ( 4 ) ثالثا ( بهما ( 5 ) قتل ) ، ونسب في الدروس قتله في الثالثة ( 6 ) إلى مقطوعة
شرح
( 1 ) يعني لو عاد من عزّر لإفطاره الأول إلى الإفطار ثانيا يجري عليه حكم التعزير أيضا في حقّه .
( 2 ) المراد من « القيدين » هو قوله « عامدا عالما » .
( 3 ) جواب لقوله « فإن عاد » . يعني لو عاد الذي أجري عليه التعزير إلى الإفطار ثانية وأبطل صومه فيجري في حقّه التعزير ثانية أيضا .
( 4 ) الضمير في « إليه » يرجع إلى الإفطار . يعني لو أفطر صومه دفعة ثالثة قتل .
( 5 ) الضمير في « بهما » يرجع إلى قوله « عامدا عالما » .
( 6 ) يعني نسب المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس حكم قتل المفطر في الدفعة الثالثة إلى رواية مقطوعة عن سماعة ، لكنّه هنا أفتى بقتله في الثالثة . وجه النسبة في الدروس إلى المقطوعة الدالّ على عدم فتواه هو الضعف في الرواية لوجهين :
الأول : كون سماعة على ما قيل واقفيا .
الثاني : كون الرواية مقطوعة .
أقول : لا يخفى أنّ التعبير عن رواية سماعة بالمقطوعة لا ينطبق بما اصطلحوا في تعريفها ، والأولى التعبير عنها بالمضمرة ، لأنّ الشخص المنقول عنه لم يذكر فيها بل قال : سألته عن رجل ، وهذه رواية مضمرة .
والمراد من « مقطوعة سماعة » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات ، وقد رفع إلى الامام ثلاث مرّات ، قال : يقتل في الثالثة .
من حواشي الكتاب : فإن قلت : إن في الطريق ( عثمان بن عيسى ) وقد اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه فلا يضرّ الوقف ، والإضمار غير