ويتحقّق ( 1 ) بالإقرار به ( 2 ) ( قتل ) بأول مرّة ( إن كان ولد على الفطرة ) الإسلامية بأن ( 3 ) انعقد حال إسلام أحد أبويه ، ( واستتيب ( 4 ) إن كان عن غيرها ( 5 ) ) فإن تاب وإلّا قتل ، هذا ( 6 ) إذا كان ذكرا . أمّا الأنثى فلا تقتل مطلقا ( 7 ) بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة ( 8 ) إلى أن تتوب أو تموت ، وإنّما يكفّر مستحلّ ( 9 ) الإفطار
شرح
أمّا المرتد الفطري فهو الذي ولد من أب وأمّ مسلمين أو من أحدهما فاختار الكفر في البلوغ . وحكمه كما أشرنا إليه سابقا القتل بلا استتابة لو كان رجلا .
وأمّا المرتدّ الملّي فهو الذي ولد في ملّة الكفر لكنّه اختار الإسلام بعد البلوغ ثمّ ارتدّ . وحكمه الاستتابة أولا ، ثمّ الحكم بقتله لو لم يتب .
( 1 ) يعني أنّ الاعتقاد هو أمر باطني لا يتحقّق إلّا بالإقرار منه .
( 2 ) الضمير في « به » يرجع إلى الاعتقاد .
( 3 ) هذا تفسير للولادة على الفطرة الإسلامية . يعني إنّما يتحقّق ذلك بانعقاد نطفته في حال إسلام أحد أبويه . فكلّ من انعقدت نطفته في زمان إسلام أحد أبويه فبلغ وأقرّ بالإسلام ثمّ ارتدّ يحكم بكونه مرتدّا فطريا .
( 4 ) يعني يدعى المرتدّ الغير الفطري للتوبة أولا ، فإن لم يتب يحكم بقتله .
( 5 ) الضمير في « غيرها » يرجع إلى الفطرة .
( 6 ) أي الفرق بين المرتدّين إنّما هو في صورة كونه ذكرا ، أمّا الأنثى فلا فرق بين كونها مرتدّة فطريا أو ملّيا في الاستتابة ، فلو لم تقبل لا يحكم بقتلها بل تحبس إلى أن تتوب أو تموت .
( 7 ) سواء كانت مرتدّة فطريا أو ملّيا .
( 8 ) يعني تضرب كلّ يوم خمس مرّات في أوقات الصلوات اليومية .
( 9 ) فاعل لقوله « يكفّر » . يعني لا يحكم بكفر المفطر في شهر رمضان إلّا باعتقاده