ادّعى ( 1 ) الشبهة الممكنة في حقّه ( 2 ) قبل منه ، ومن هنا ( 3 ) يعلم أنّ إطلاقه ( 4 ) الحكم ليس بجيّد .
[ الخامسة عشرة : البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام ]
الخامسة عشرة : ( البلوغ ( 5 ) الذي يجب معه العبادة الاحتلام )
شرح
( 1 ) فلو ادّعى المفطر المستحلّ للمجمع الشبهة الممكنة في حقّه - كما لو كانت سكونة المفطر في بلاد الكفر ولم يعلم الأحكام واعتقد جواز الإفطار في شهر رمضان مثل سائر الشهور أو كان جديد العهد بالاسلام - ففي هذه الصورة لا يحكم بإجراء الحدّ في حقّه ، لأنّ الحدود تدرأ عند الشبهة لقوله صلّى اللّه عليه وآله : ادرءوا الحدود بالشبهات . ( الوسائل : ج 18 ص 336 ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود ح 4 ) .
ففي كلّ مورد حصلت الشبهة في ارتكاب الشخص له بما يوجب الحدّ لكونه جاهلا أو أنه اعتقد بما ليس بدلالة شرعية لا يحكم بأحكام الحدود في حقّه .
( 2 ) الضميران في « حقّه » و « منه » يرجعان إلى المفطر .
( 3 ) قوله « ومن هنا يعلم » إشارة إلى المطالب الثلاثة التي أوضحها الشارح رحمه اللّه في خصوص المفطر المستحلّ .
الأول منها : اختصاص حكم الحدّ في خصوص الذكر لا الأنثى .
الثاني : كون ما ادّعى حلّيته مجمعا على إفساده .
الثالث : عدم إمكان الشبهة في حقّه .
( 4 ) أي إطلاق المصنّف رحمه اللّه الحكم بقوله « ولو كان مستحلّا قتل . . . الخ » ليس بجيّد ، لأنّ عليه أن يقيّد الحكم بما فصّلناه في الموارد الثلاثة .
في كيفية معرفة البلوغ
( 5 ) البلوغ - من بلغ يبلغ بلوغا ، وزان كتب يكتب - : وصل إليه ، أدرك . ( المنجد ) .
والمراد هنا وصول الصغير إلى زمان يستعدّ فيه التناسل والتوالد منه طبعا من