( وصوم الواجب سفرا ) ( 1 ) على وجه موجب للقصر ( 2 ) ، ( سوى ما مرّ ) من المنذور ( 3 ) المقيّد به ، وثلاثة الهدي ( 4 ) ، وبدل البدنة ( 5 ) ، وجزاء ( 6 ) الصيد على القول ، وفهم من تقييده بالواجب ( 7 ) جواز المندوب ، وهو الذي
شرح
السابق : ح 10 ) .
ومنها : عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره . ( المصدر السابق : ح 7 ) .
( 1 ) هذا هو السابع من أقسام الصوم المحرّم ، وهو صوم الواجب في السفر الذي يجب فيه القصر .
( 2 ) فلو لم يوجب السفر بقصر الصلاة مثل كونه أقلّ من المسافة أو كان سفر معصية فلا يحرم الصوم في السفر .
( 3 ) بيان لما مرّ من الصوم في السفر ، وهو الصوم الذي قيّده بالسفر كما مرّت الأمثلة في خصوصه ، بأن ينذر الصوم في السفر ، أو نذر الصوم سفرا وحضرا .
( 4 ) هذا هو الثاني من أقسام الصوم الجائز في السفر ، وهو صوم ثلاثة أيّام من عشرة أيّام التي تجب صومها لو لم يتمكّن من الهدي في حجّ التمتّع .
( 5 ) هذا هو الثالث من أقسام الصوم الجائز في السفر ، وهو صوم ثمانية . عشر يوما بدل البدنة للذي خرج من عرفة قبل الغروب .
( 6 ) هذا هو الرابع من أقسام الصوم الجائز في السفر ، وهو صوم الكفّارة للصيد على قول الصدوق ووالده في خصوص كفّارة الصيد من الصوم ، كما مرّ سابقا في ص 221 فراجع .
( 7 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قيّد في قوله « وصوم الواجب » فيفهم منه بأنّ الحرام في السفر هو صوم الواجب لا المندوب .