ومنع ( 1 ) كون نية الوجوب أدخل على تقدير الجهل ( 2 ) ، ومن ثمّ ( 3 ) لم يجز ( 4 ) لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا ( 5 ) .
ويشكل ( 6 ) بأن التردّد ليس في النية للجزم بها على التقديرين ( 7 ) ، وإنّما هو ( 8 ) في الوجه ، وهو على تقدير اعتباره أمر آخر ( 9 ) ، ولأنه ( 10 ) مجزوم به على كلّ واحد من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلو ، والفرق ( 11 )
شرح
( 1 ) بالرفع ، عطفا على قوله « اشتراط الجزم » .
( 2 ) فإذا جهل كونه واجبا يمنع إدخاله في النية ويمنع كونه أدخل في تحصيل المطلوب .
( 3 ) هذا تعليل بعدم كون نية الوجوب أدخل في تحصيل المطلوب لأنها في صورة الوجوب مع قصده في الجهل به لم يكن مجزيا فكيف في المقام ؟
( 4 ) أي لم يكف .
( 5 ) كما إذا قصد الوجوب جزما في يوم الشكّ فظهر مطابقا لم يكف .
( 6 ) هذا إيراد بالاستدلال بعدم الكفاية في المسألة ، بأنّ التردّد لم يكن في النية لأنها مجزوم ومقطوع بها .
( 7 ) سواء كان واجبا أو ندبا .
( 8 ) الضمير يرجع إلى الترديد ، بأنه حاصل في قصد الوجه ، والمراد منه عنوان الوجوب والندب .
( 9 ) أي الترديد في قصد الوجه أمر آخر لا دخل له بالنية .
( 10 ) الضميران في « أنه » و « به » يرجعان إلى الوجه . يعني بل يقال في إثبات صحّة النية والصوم بناء على القول الأول بأنّ الوجه أيضا يجزم به على سبيل منع الخلوّ ، لأنّ الواقع في النية لم يخل من الوجوب أو الندب ، فالوجه أيضا مجزوم به .
( 11 ) هذا جواب عن دليله بقوله « ومن ثمّ لم يجز لو جزم بالوجوب . . . الخ » . يعني أنه