واجب ( 1 ) معيّن فعل بنية الندب مع عدم علمه ( 2 ) ، وفاقا للمصنّف ( 3 ) في الدروس .
( ولو ردّد ) نيّته ( 4 ) يوم الشكّ بل يوم الثلاثين ( 5 ) مطلقا بين الوجوب إن
شرح
( 1 ) هذا من الشارح رحمه اللّه توسعة في الحكم ، بمعنى أنّ كلّ واجب غير معلوم وجوبه لو أتى المكلّف به بنية المستحبّ فبان كونه واجبا أجزأ ذلك منه .
مثال الواجب في الصوم : كما لو نذر صوم يوم الجمعة ولم يعلمه لكن صام في يوم المشكوك كونه يوم الجمعة ندبا ، فذلك يجزي عن الواجب .
مثال الواجب في غير الصوم : كما لو نذر أن يتصدّق لفقير خاصّ مقدارا من ماله واشتبه الفقير الخاصّ في شخص آخر فتصدّق عليه بنية الاستحباب ، فذلك يكفي من جهة الوجوب ولو لم يقصده .
( 2 ) الضمير في « علمه » يرجع إلى الواجب . يعني إذا أتى الواجب بنية الاستحباب مع عدم علمه بكونه واجبا .
( 3 ) يعني كون كلّ واجب أتاه ندبا في حكم صوم يوم الشكّ على وفق نظر المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس ولو لم يشر إليه في هذا الكتاب .
( 4 ) الضمير في « نيّته » يرجع إلى الصائم . يعني لو نوى الصائم في يوم الشكّ بالتردّد بين كونه من رمضان أو من شعبان - بأن ينوي أصوم هذا اليوم فرضا لو كان من رمضان ، وندبا لو كان من شعبان - ففي صحّة صومه لو تبيّن من رمضان قولان يأتي تفصيله .
( 5 ) يعني لو تردّد في نية يوم الثلاثين من شهر شعبان مطلقا وإن لم يحصل فيه التحدّث بين الناس أو أخبر عنه عادل .
مثال : إذا بلغ الثلاثين من شهر شعبان ولم يحصل الشكّ فيه يتحدّث بين الناس ولم يخبر عنه عادل بكونه من شهر رمضان فصام بنية الترديد بين رمضان