تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
للنهي ( 1 ) ، أمّا لو نواه ( 2 ) واجبا عن غيره كالقضاء والنذر لم يحرم ( 3 ) وأجزأ عن رمضان ، وأمّا بنية النفل فمستحبّ عندنا ( 4 ) وإن لم يصم قبله ( 5 ) ، ( ولو صامه ( 6 ) بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان ) ، وكذا كلّ
شرح
( 1 ) المقصود من « النهى » هو الرواية المنقولة في الوسائل : عن ابن أبي عمير عن كرام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم ، فقال عليه السلام : صم ، ولا تصم في السفر والعيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان . ( الوسائل : ج 7 ص 383 ب 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 8 ) . ( 2 ) هذا جواب عن قوله « لو نواه واجبا عن غيره » . يعني في هذه الصورة لا يحرم الصوم ، ويكفي لو تبيّن كون يوم الشكّ من شهر رمضان . ( 3 ) أي نوى الصوم في يوم الشكّ بنية صوم واجب عن غير وجوب شهر رمضان كالمثالين اللذين يذكرهما بقوله : « كالقضاء والنذر » . ( 4 ) يعني لو صام في يوم الشكّ بنية الاستحباب فيعدّ مستحبّا عند الإمامية . ( 5 ) الضمير في « قبله » يرجع إلى يوم الشكّ ، وهذا ردّ على القول الذي يشترط في استحباب صوم يوم الشكّ صومه قبل يوم الشكّ . من حواشي الكتاب : قوله « فمستحبّ عندنا وإن لم يصم قبله . . . الخ » قال ابن الجنيد رحمه اللّه : لا يستحبّ الابتداء بصوم يوم الشكّ إلّا إذا كانت في السماء ونحوه يمنع من الرؤية استظهارا . وقال المفيد : يكره صوم يوم الشكّ إذا لم يكن هناك عارض وتيقّن أول الشهر وكان الهواء سليما من العوارض ، وتفقّد الهلال ولم يرى مع اجتهادهم في الطلب ، ولا يكون هناك شكّ حينئذ إلّا لمن كان صائما قبل شعبان أو أيّاما تقدّمن من شعبان . ( حاشية ملّا ميرزا رحمه اللّه ) . ( 6 ) يعني لو صام يوم الشكّ بنية المستحبّ فبان كونه من شهر رمضان أجزأ ذلك منه .