فرق ( 1 ) بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين ، ولا بين أن يضعفه ( 2 ) عن حقّ مولاه وعدمه .
[ الثالثة عشرة : فيما يحرم صومه ]
الثالثة عشرة : ( يحرم صوم العيدين ( 3 ) مطلقا ( 4 ) ، وأيّام ( 5 ) التشريق ) وهي الثلاثة بعد العيد ( لمن كان بمنى ) ( 6 ) ناسكا أو غير ناسك ، ( وقيّده ( 7 ) بعض الأصحاب ) وهو العلّامة رحمه اللّه ( بالناسك ) ( 8 ) بحجّ أو عمرة ،
شرح
( 1 ) أي لا فرق في الحكم بعدم انعقاد صومهما بين أن يكون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين .
أقول : لا يخفى عدم الدليل بعدم انعقاد صوم الزوجة والمملوك في صورة غيبة الزوج والمولى ، لأنّ الدليل فيهما هو تزاحم صومهما مع حقّهما ، فإذا كانا غائبين لا يحصل التزاحم ، فيحكم بصحّة صومهما .
( 2 ) الضميران في « يضعفه » و « مولاه » يرجعان إلى العبد .
فيما يحرم صومه
( 3 ) المراد من « العيدين » هو الفطر والأضحى .
( 4 ) إشارة إلى ما يقيّد به أيّام التشريق من كونه في منى .
( 5 ) عطف على العيدين . يعني ويحرم صوم أيّام التشريق وهي : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجّة الحرام .
( 6 ) يعني أنّ حرمة صوم أيّام التشريق إنّما هو في حقّ من كان في منى ، سواء كان ناسكا أو غير ناسك .
( 7 ) الضمير في قوله « قيّده » يرجع إلى التحريم الحاصل من قوله « يحرم » . كما في قوله تعالى( اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ). ( المائدة : 8 ) .
( 8 ) أي بالذي كان في منى ناسكا . يعني قيّد العلّامة رحمه اللّه تحريم صوم أيّام التشريق بالذي كان في منى مشغولا بالنسك ، سواء كان النسك حجّا أو عمرة .