( وقيل : بالعكس أيضا ) ( 1 ) وهو مروي ( 2 ) لكن قلّ من ذكره ( 3 ) ، ( ولا المرأة والعبد ( 4 ) ) بل مطلق المملوك ، ( بدون إذن ( 5 ) الزوج والمالك ، ولا الولد ) وإن نزل ( 6 ) ( بدون إذن الوالد ) ( 7 ) وإن علا ، ويحتمل اختصاصه ( 8 ) بالأدنى ، فإن صام أحدهم ( 9 ) بدون إذن كره .
شرح
عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف لئلّا يحشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم ( لمكانهم ) . ( الوسائل : ج 7 ص 394 ب 9 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 1 ) .
( 1 ) أي لا يجوز للمضيّف أن يصوم إلّا بإذن الضيف .
( 2 ) والعكس أيضا يستفاد من الرواية المذكورة عن الفضيل بن يسار في قوله « ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف » .
( 3 ) يعني والقائل بعكس المسألة قليل .
( 4 ) عطف على قوله « لا يصوم الضيف . . . الخ » . يعني لا يجوز أن تصوم المرأة إلّا بإذن زوجها ، والعبد إلّا بإذن مولاه . والمراد هنا هو الصوم المندوب منهما ، فالواجب لا يحتاج إلى إذنهما .
( 5 ) بترتيب لفّ ونشر مرتّب ، إذن الزوج في المرأة ، وإذن المولى في خصوص العبد .
( 6 ) المراد من « وإن نزل » هو أولاد الأولاد ، ذكورا كانوا أم إناثا .
( 7 ) أي لا يصوم الولد بدون إذن الوالد وإن علا . والمراد من « وإن علا » هو الأجداد .
( 8 ) الضمير في « اختصاصه » يرجع إلى عدم الصوم . يعني يحتمل اختصاص عدم جواز صوم الولد بدون إذن الوالد الأدنى وهو الأب ، فلا يحتاج إلى إذن الجدّ وأب الجدّ .
( 9 ) المراد من « أحدهم » هو المذكورات من صوم الضيف ، والمرأة ، والعبد ، والولد .