( وأول ذي الحجّة ( 1 ) ) وهو مولد إبراهيم الخليل عليه السلام ، وباقي العشر ( 2 ) غير المستثنى ( 3 ) ، ( ورجب كلّه ، وشعبان كلّه ) ( 4 ) .
[ الحادية عشرة : استحباب الإمساك بزوال العذر بعد التناول ]
الحادية عشرة : ( 5 ) ( يستحبّ الإمساك ) ( 6 ) بالنية ، لأنه ( 7 ) عبادة ( في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول ( 8 ) ) وإن كان قبل الزوال ،
شرح
السأم من سئم يسأم سأمة وسأما وسأمة وسأما وسآمة ، وزان علم يعلم : ملّ من الشيء . ( المنجد ) .
( 1 ) بكسر الحاء ، أي أول شهر ذي الحجّة ، وهو يوم ولد فيه إبراهيم الخليل عليه السلام .
( 2 ) أي باقي أيّام العشر الأول من ذي الحجّة .
( 3 ) كيوم عرفة لمن يضعفه الصوم فإنّ صومه مكروه ، ويوم العاشر منه وهو يوم عيد الأضحى فإنّ صومه حرام .
( 4 ) يعني ومن الأيّام التي يستحبّ الصوم فيها بالخصوص هو صوم تمام أيّام شهري رجب وشعبان .
في استحباب الإمساك
( 5 ) أي المسألة الحادية عشرة من المسائل التي قالها في أول الفصل .
( 6 ) يعني يستحبّ الإمساك مع النية ، ويسمّى هذا الإمساك بصوم التأدّب ، وهو عبادة ، وكلّ عبادة تحتاج إلى نية الطاعة والتقرّب ، فذلك أيضا يستحبّ مع نية التقرّب .
فلو لم يقصد من الإمساك الطاعة والقربة فلا يعدّ عبادة ولا يوجب المثوبة ، كما إذا أمسك عن الإفطار لعدم ميله أو غفل عن النية .
( 7 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى الإمساك .
( 8 ) قوله « بعد التناول » يتعلّق بالزوال . وهذا القيد لإخراج ما إذا لم