الدم ( 1 ) والصبي والمجنون والمغمى عليه والكافر ( 2 ) يسلم .
[ الثانية عشرة : في صوم الضيف والعبد والزوجة والولد ]
الثانية عشرة : ( لا يصوم الضيف بدون إذن مضيّفه ( 3 ) ) وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس ( 4 ) ، مع احتماله ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، عملا بإطلاق النصّ ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) المراد منه هو دم الحيض .
( 2 ) يعني من ذوي الأعذار هو الكافر الذي أسلم في يوم من أيّام شهر رمضان فيستحبّ له أيضا الإمساك ولو لم يصحّ صومه .
في صوم الضيف والعبد والزوجة والولد
( 3 ) هو الذي نزل الضيف عليه . يعني يكره صوم الضيف بدون إذن مضيّفه ، بلا فرق في ذلك بين مجيء الضيف قبل الزوال ، أو كان ورد عليه قبل اليوم الذي يريد الصوم فيه .
والنهي في قوله « لا يصوم الضيف . . . الخ » تنزيهي ، يعني يكره صومه .
( 4 ) يعني لو جاء الضيف في النهار قبل الزوال يكره له صومه المستحبّ ، لكن لو جاء بعد الزوال لا يكره له دوام صومه ولو لم يحصل الإذن من المضيّف .
( 5 ) الضمير في قوله « مع احتماله » يرجع إلى عدم صوم الضيف المفهوم من قوله « لا يصوم الضيف » .
( 6 ) قوله « مطلقا » إشارة بعدم الفرق في كراهة صوم الضيف بدون إذن المضيّف بين وروده عليه قبل الزوال أو بعد الزوال .
( 7 ) المراد من « النصّ المطلق » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام ( أو أبي جعفر عليه السلام ) قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إذا دخل رجل بلده فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم ، لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد