( المضعف ( 1 ) ، ودخول الحمام ) المضعف ( 2 ) ، ( وشمّ الرياحين ( 3 ) وخصوصا النرجس ( 4 ) ) بفتح النون فسكون الراء فكسر الجيم ، ولا يكره
شرح
( 1 ) بالرفع ، صفة لقوله « وإخراج الدم » . يعني يكره إخراج الدم لو كان الإخراج مضعفا ، وإلّا فلا يكره .
ودليل كراهة إخراج الدم المضعف هو الرواية المنقولة في الوسائل :
عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحجامة للصائم ، قال :
نعم إذا لم يخف ضعفا . ( الوسائل : ج 7 ص 54 ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ) .
( 2 ) صفة للدخول . يعني يكره دخول الحمام الذي يوجب الدخول فيه الضعف .
ودليل كراهة دخول الحمام للصائم الموجب ضعفه هو الرواية المنقولة في الوسائل :
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ، فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا . ( الوسائل : ج 7 ص 57 ب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ) .
( 3 ) الرياحين . جمع ريحان : كلّ نبات طيّب الرائحة . ( المنجد ) .
( 4 ) النرجس - بفتح النون وكسرها وكسر الجيم - : نبت من الرياحين ، أصله بصل صغار ، ورقه شبيه بورق الكرّاث ، وله زهر مستدير أبيض أو أصفر تشبّه به الأعين . والواحدة : نرجسة . ( المنجد ) .
والدليل على كراهة شمّ الرياحين هو الرواية المنقولة في الوسائل :
عن الحسن بن راشد في حديث قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الصائم يشمّ الريحان ؟ قال : لا ، لأنه لذّة ويكره له أن يتلذّذ . ( الوسائل : ج 7 ص 65 ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ) .
أمّا الدليل على كراهة شمّ النرجس فهو الرواية المنقولة في الوسائل :