وقيل : ( 1 ) يحرم ، ويجب به ( 2 ) القضاء ، ( وجلوس المرأة والخنثى في الماء ) ( 3 ) ، وقيل : ( 4 ) يجب القضاء عليهما ( 5 ) به ، وهو ( 6 ) نادر . ( والظاهر أن )
شرح
( 1 ) هذا القول في مقابل المشهور وهو وجوب القضاء بالاحتقان بالجامد .
والدليل عليه هو إطلاق بعض الروايات الدالّ على المنع من احتقان الصائم مطلقا ، وهو المنقول في الوسائل :
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن .
( المصدر السابق : ح 4 ) .
الجمع بين الروايتين المذكورتين : لا يخفى قوّة قول المشهور لتقييد المطلق بالمقيّد . يعني أنّ عدم الجواز مطلقا في رواية ابن أبي نصر تقيّد بالجواز بالجامد المستفاد من رواية محمّد بن الحسين الآنفة الذكر .
( 2 ) الضمير في « به » يرجع إلى الاحتقان بالجامد .
( 3 ) يعني وممّا يكره على الصائم هو جلوس المرأة الصائمة أو الخنثى الصائم في الماء .
والخنثى : هو الذي له آلة الرجولية والأنوثية .
( 4 ) هذا القول منسوب إلى أبي الصلاح الحلبي ، كما ذكر في الحاشية .
من حواشي الكتاب : قال أبو الصلاح إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء . ونقل عن ابن البرّاج وجوب الكفّارة أيضا . ( حاشية الملّا أحمد التوني رحمه اللّه ) .
( 5 ) الضمير في « عليهما » يرجع إلى المرأة والخنثى ، وفي « به » يرجع إلى الجلوس .
( 6 ) أي القول بوجوب القضاء نادر .
والدليل على قول المشهور بجواز جلوس المرأة الصائمة في الماء وكراهتها هو الرواية المنقولة في الوسائل :