( الخصيّ ( 1 ) الممسوح ( 2 ) كذلك ) لمساواته لهما ( 3 ) في قرب المنفذ إلى الجوف ، ( وبلّ الثوب ( 4 ) على الجسد ) دون بلّ ( 5 ) الجسد بالماء ، وجلوس ( 6 ) الرجل فيه وإن كان أقوى ( 7 ) تبريدا ،
شرح
عن حنّان بن سدير أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال :
لا بأس ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها .
( الوسائل : ج 7 ص 23 ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ) .
( 1 ) الخصيّ - بفتح الخاء وكسر الصاد والياء المشدّدة - : الذي سلّت خصيتاه ونزعتا ، جمعه : خصيان . والخصية : عضو من الجسم يعرف بالبيضة ، جمعه :
خصى . ( المنجد ) .
( 2 ) الممسوح من مسح يمسح مسحا الشيء : أزال الأثر عنه ، ويقال في الدعاء للمريض : مسح اللّه ما بك من علّة . ( المنجد ) .
والمراد هنا الذي كانت آلته فاقدة من أصلها ، فإن الخصيّ على قسمين : قسم يحصل بسلّ الخصيتين ، وقسم لم تكن له آلة أصلا .
( 3 ) يعني كون الخصيّ في حكم الخنثى والمرأة لقرب منفذه إلى داخله . فالتعليل المذكور في حقّ المرأة في رواية حنّان بن سدير قوله « لأنها تحمل الماء بقبلها » يشمل حال الخصيّ الممسوح أيضا .
( 4 ) هذا هو الثامن من المكروهات التي يذكرها المصنّف رحمه اللّه للصائم . فقوله « بلّ الثوب » عطف على قوله « ويكره مباشرة النساء » . والمراد من « بلّ الثوب على الجسد » هو صبّ الماء على الثوب الذي على بدن الصائم وحصول التبريد من ذلك الطريق .
( 5 ) يعني لا يكره صبّ الماء على الجسد وبلّه بالماء .
( 6 ) أي ودون جلوس الرجل في الماء للتبريد ، فإنّهما لا يكرهان للصائم .
( 7 ) هذا كأنه جواب عن الإيراد بأنّ التبريد الحاصل ببلّ الجسد بالماء والجلوس