( وكلّ من أخلّ بالمتابعة ) ( 1 ) حيث تجب ( لعذر ) كحيض ومرض وسفر ضروري ( 2 ) ( بنى عند زواله ( 3 ) ) ، إلّا ( 4 ) أن يكون الصوم ثلاثة أيّام فيجب استئنافها ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، كصوم كفّارة اليمين ( 7 ) ، وكفّارة قضاء رمضان ( 8 ) ،
شرح
أيّام في الحجّ والسبعة أيصومها متوالية أو يفرّق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرّق بينها ، والسبعة لا يفرّق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا . ( الوسائل : ج 7 ص 281 ب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 5 ) .
( 1 ) يعني وكلّ من أخلّ بالتتابع في غير المواضع المستثناة لعذر مثل الحيض والمرض والسفر الضروري يبني على ما أتاه ، ولا يجب إعادة ما صام قبل الحيض والمرض والسفر .
( 2 ) عطف على قوله « كحيض » . يعني أنه لو قطع التتابع بسفر ضروري مثل سفر الحجّ أو سفر للمعيشة الواجبة لنفسه أو لواجبي النفقة لا يجب إعادة ما صام بل يبني عليه ويتمّ ما بقي من العدد بعد رفع العذر .
( 3 ) الضمير في « زواله » يرجع إلى العذر .
( 4 ) هذا استثناء من البناء على ما مضى من الصوم . يعني إذا كان الصوم الواجب ثلاثة أيّام فصام يوما فعرض له العذر المانع من صوم يوم بعده ، فإذا ارتفع المانع فيجب إعادة الصوم المأتيّ به .
( 5 ) أي إتيانها من الأول .
( 6 ) قطع الثلاثة مع العذر أو بلا عذر .
( 7 ) كفّارة حنث اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو إعتاق رقبة ، وإن لم يقدر على أحد منها فيجب عليه صوم ثلاثة أيّام ، فذلك الصوم يجب فيه التتابع .
( 8 ) قد فصّلنا كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال في آخر المسألة الأولى