تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وهو ( 1 ) قول قويّ ، واستقرب في الدروس وجوب متابعته ( 2 ) كالأصل . ( وجزاء الصيد ) ( 3 ) وإن كان ( 4 ) بدل
شرح
( 1 ) أي القول بعدم وجوب التتابع في قضاء الصوم الواجب مطلقا قول قويّ . من حواشي الكتاب : إنّ مرجع « هو » عدم وجوب التتابع في قضاء النذر ، وإن كان أصله متتابعا . ( حاشية الشيخ جعفر رحمه اللّه ) . ( 2 ) الضمير في « متابعته » يرجع إلى قضاء صوم الواجب مطلقا . لكن قال بعض برجوعه إلى النذر ، فما قرّب في الدروس المتابعة فيه هو النذر المقيّد بالتتابع لا الغير . ( 3 ) هذا هو الثالث من المواضع التي لا يجب التتابع فيها ، وهو الصوم الواجب من جهة كفّارة الصيد الذي اصطاده المحرم . توضيح : اعلم أنه سيأتي في كتاب الحجّ توضيح الكفّارات عند صيد المحرم . ففي صيد الأرنب في حال الإحرام تجب عليه الشاة ، فلو لم يتمكّن يجب شراء الحنطة بقيمتها وتقسيمها لعشرة مساكين ، وإن لم يتمكّن فيجب عليه صوم عشرة أيّام ، وإن لم يتمكّن من ذلك فيجب عليه صوم ثلاثة أيّام . ومن قتل النعامة في حال الإحرام فيجب عليه البدنة التي أتمّت خمس سنين بقصد الكفّارة لقتل النعامة ، وإن لم يتمكّن من ذلك فيجب عليه أن يصرف قيمتها في شراء الحنطة وتقسيمها بين ستين فقيرا ، وإن عجز عن ذلك فيجب عليه صوم ستين يوما ، وإن لم يتمكّن من ذلك فيجب عليه صوم ثمانية عشر يوما . وكلّ ذلك على نحو الترتيب ، بحيث لو تمكّن من الأول لا يجوز ما بعده . فقوله رحمه اللّه « وجزاء الصيد » يعني لا يجب التتابع في ذلك الصيام الذي فصّلناه في كفّارة الصيد وإن كان صيد النعامة . ( 4 ) فاعل قوله « كان » مستتر يرجع إلى جزاء الصيد . يعني لا يجب التتابع في
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 317 | قدرت الله وجداني فخر