تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
حيث لا يضيق وقته بظنّ الوفاة ( 1 ) ، أو طروء ( 2 ) العذر المانع من الصوم ، ( وما في معناه ) ( 3 ) من العهد واليمين . ( وقضاء ) ( 4 ) الصوم ( الواجب مطلقا ) ( 5 ) كرمضان والنذر المعيّن وإن كان الأصل ( 6 ) متتابعا كما يقتضيه إطلاق العبارة ( 7 )
شرح
( 1 ) فلو حصل له الظنّ بالوفاة يجب عليه التتابع في أيّام صومه المنذور . ( 2 ) بالكسر ، عطفا على قوله « بظنّ الوفاة » . يعني يجب التتابع في صورة ظنّ طروء المانع من صومه . الطروء من طرأ يطرأ طرأ وطروء عليهم : جاءهم فجأة ومن بعيد ، يقال « طرأ عليّ همّ لا أطيقه » أي فاجأني . الطروّ - بضمّ الأول وتشديد الواو - من طرأ يطرأ طروّا عليهم : أتاهم من مكان بعيد . ( المنجد ) . وهو واويّ : أتى من مكان بعيد ، قيل : أصله « طرأ » بالهمزة . ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) الضمير في « وما من معناه » يرجع إلى النذر المطلق . يعني لا يجب التتابع في الصوم الذي يجب عليه بالعهد واليمين . ( 4 ) هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي لا يجب التتابع فيها ، وهو قضاء الصوم الواجب مطلقا . ( 5 ) بلا فرق في سببه بين كونه واجبا بسبب الفوت في شهر رمضان الذي يجب قضاؤه ، أو بسبب النذر المعيّن الذي فات في زمانه ووجب قضاؤه . ( 6 ) فإنّ أصل صوم شهر رمضان واجب متتابعا ، وكذلك أصل المنذور ، لكن لا يجب التتابع في قضائهما . ( 7 ) أي عبارة المصنّف في قوله « وقضاء الواجب مطلقا » يقتضي عدم وجوب التتابع في قضاء نذر الذي كان أصله متتابعا .