وثلاثة الاعتكاف ، وثلاثة المتعة ( 1 ) حيث لا يكون الفاصل العيد ( 2 ) بعد اليومين ( 3 ) ، ( ولا له ) ( 4 ) أي لا لعذر ( يستأنف إلّا في ثلاثة ) مواضع :
( الشهرين المتتابعين ) كفّارة ( 5 )
شرح
من هذه المسائل بأنها إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيّام ، وتلك الثلاثة أيضا يجب التتابع فيها .
( 1 ) يعني صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي الذي فصّلناه آنفا ، بأنّ الحاجّ لو عجز عن هدي حجّ التمتّع فيجب عليه صوم عشرة أيّام ، ثلاثة منها في حال السفر ، فتلك الثلاثة يجب التتابع فيها .
( 2 ) قوله « العيد » بالنصب خبرا لقوله « لا يكون » .
( 3 ) بأن صام يوم الثامن والتاسع فحصل الفصل بيوم العيد بينهما وبين اليوم الثالث ، فذلك الفصل لا يمنع من التتابع بين أيّام الثلاثة بدل الهدي .
توضيح : اعلم أنه إذا تيقّن الحاجّ بعدم تمكّنه من الهدي في يوم العاشر من ذي الحجّة يجوز له حينئذ صوم الثلاثة بدل الهدي قبل اليوم العاشر في الثامن والتاسع .
لكن اليوم الثالث لا يجوز صومه بعد يوم العاشر بل يؤخّره إلى بعد أيّام التشريق - الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - لحرمة الصوم فيها لمن كان في منى ، لكن لو لم يكن في منى فيجب صوم الحادي عشر بلا فصل .
( 4 ) عطف على قوله « لعذر » . يعني لو قطع صوم الواجب لا لعذر مانع من التتابع فيجب عليه إعادة ما صام إلّا في المواضع الثلاثة المذكورة في قوله « الشهرين . . . الخ » .
( 5 ) مثل كفّارة إفطار شهر رمضان فإنّها عبارة عن عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . وقد فصّلناها في بداية المسألة الثانية من هذه المسائل .