النعامة ( 1 ) على الأشهر ( 2 ) .
( والسبعة في بدل الهدي ) ( 3 ) على الأقوى ( 4 ) ، وقيل : يشترط فيها المتابعة كالثلاثة ( 5 ) ، وبه ( 6 ) رواية حسنة .
شرح
الصوم الذي يجب عليه من جهة صيد النعامة . وقد مرّت الإشارة بكفّارة صيد النعامة من حيث الصوم في الهامش السابق .
( 1 ) النعامة - بفتح النون - : حيوان يقال فيه إنّه مركّب من خلقة الطير وخلقة الجمل . اخذ من الجمل العنق والوظيف والمنسم ، ومن الطير الجناح والمنقار والريش ، وهي تذكّر وتؤنث ، جمعها : نعام ونعامات ونعائم . ( المنجد ) .
( 2 ) إشارة بالقول بوجوب التتابع في صوم كفّارة صيد النعامة .
من حواشي الكتاب : نقل المصنّف في الدروس عن المفيد وسلّار والمرتضى وجوب المتابعة في صيام الستين بدل النعامة . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
فقوله « على الأشهر » يتعلّق بعدم وجوب التتابع في جزاء الصيد .
( 3 ) هذا هو الموضع الرابع من المواضع التي لا يجب التتابع فيها .
توضيح : إنّ الحاجّ لو لم يكن له الهدي في حجّ التمتّع فيجب عليه صوم عشرة أيّام بدل الهدي ، وتلك العشرة يجوز صوم ثلاثة منها في السفر وسبعة منها إذا رجع ، فتلك السبعة المذكورة لا يجب التتابع فيها .
( 4 ) قوله « على الأقوى » إشارة إلى القول الآخر بعدم وجوب التتابع ، وهو المنسوب لأبي الصلاح وابن أبي عقيل رحمهما اللّه كما يقول « وقيل : يشترط » .
( 5 ) فهذا القائل يقول بوجوب التتابع في السبعة كما أنه يجب في الثلاثة .
( 6 ) الضمير في « به » يرجع إلى القول باشتراط التتابع . والمراد من « الرواية الحسنة » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة