ونذرا ( 1 ) ، وما في معناه ( 2 ) ( بعد ) صوم ( شهر ويوم من الثاني ( 3 ) . وفي الشهر ( 4 ) ) الواجب متتابعا بنذر أو كفّارة على عبد بظهار أو قتل خطأ ( بعد ) ( 5 ) صوم ( خمسة عشر يوما . وفي ثلاثة ( 6 ) المتعة ) الواجبة ( 7 ) في الحجّ
شرح
( 1 ) كما لو نذر صوم شهرين متتابعين ، فلو صام شهرا مع يوم واحد من الشهر الآخر يجوز ويصدق عليه التتابع بين الشهرين .
( 2 ) أي وما في معنى النذر وهو العهد واليمين .
( 3 ) يعني لو صام من الشهر الثاني يوما متّصلا بالأول يكفي صدق التتابع بين الشهرين .
( 4 ) هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي لا يجب التتابع فيها ، وهو صوم شهر واجب عليه متتابعا . وإنّما يجب التتابع بأسباب ثلاثة :
الأول : النذر ، كما لو نذر صوم شهر متتابعا .
الثاني : مثل كفّارة ظهار على عبد ، لأنّ كفّارة الظهار صوم شهرين على الحرّ ونصفه - وهو شهر - على العبد .
الثالث : كفّارة قتل الخطأ على العبد ، فإنّها على الحرّ شهران وعلى العبد نصفه - وهو شهر واحد - .
( 5 ) يعني لا يجب التتابع في صوم شهر واحد الذي وجب صومه بالأسباب المذكورة بعد صوم خمسة عشر يوما منه .
( 6 ) هذا هو الموضع الثالث من المواضع المذكورة التي لا يجب التتابع فيها ، وهو صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي في حجّ التمتّع كما مرّ آنفا .
( 7 ) بالكسر ، صفة لقوله « في ثلاثة » . يعني لا يجب التتابع في صوم ثلاثة أيّام والتي يجب صومها في حجّ التمتّع بدلا عن الهدي . وقد تقدّم أنّ الحاجّ لو عجز عن الهدي في حجّ التمتّع يجب عليه صوم عشرة أيّام ثلاثة منها في السفر وسبعة منها في الحضر . فتلك الثلاثة لو حصل الفصل بينها بوقوع العيد لم يمنع .