تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
هيّأ ( 1 ) له طعاما وغيره ، ولا بين ( 2 ) من يشقّ عليه المخالفة وغيره ( 3 ) . نعم يشترط كونه مؤمنا ( 4 ) ، والحكمة ليست من حيث الأكل ( 5 ) بل إجابة ( 6 ) دعاء المؤمن وعدم ردّ قوله ، وإنّما يتحقّق ( 7 ) الثواب على الإفطار مع قصد
شرح
على الصوم ، والضمير في « أنه » يرجع إلى الإفطار . والرواية الدالّة عليه منقولة في الوسائل : عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا ، أو تسعين ضعفا . ( الوسائل : ج 7 ص 110 ب 8 من أبواب آداب الصائم ح 6 ) . ( 1 ) يعني لا فرق بين استحباب إجابة من دعا الصائم إلى الطعام بين كونه هيّأ له طعاما من قبل أو غيره . ( 2 ) عطف على قوله « لا فرق بين من هيّأ » . يعني لا فرق في استحباب إفطار الصوم المندوب عند دعوة المؤمن إلى طعام بين من يشكل عليه ردّ دعوته مثل دعوة شخص سريع التأثّر من ردّ دعوته وبين من لا يتأثّر من ردّ دعوته . ( 3 ) الضمير في « غيره » يرجع إلى « من » الموصولة . ( 4 ) يعني أنّ الشرط في استحباب قطع الصوم إنّما هو دعوة المؤمن الذي يطلق في الروايات على الشيعة . ( 5 ) فلو اشتاق الصائم على الأكل بلا قصد القربة من إجابة دعوة المؤمن لا يحصل له الثواب . ( 6 ) عطف على الأكل . يعني أنّ الحكمة من حيث إجابة دعوة المؤمن ، ومن حيث عدم ردّ دعوته . والضمير في « قوله » يرجع إلى المؤمن . ( 7 ) يعني أنّ الشرط في حصول الثواب في الإفطار ليس إجابة دعوة المؤمن خاصّة بل هي مع قصد القربة ، بأن يقصد الطاعة للشارع في إجابة دعوة المؤمن .