تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( بعد الزوال ) للرواية ( 1 ) المصرّحة بوجوبه حينئذ ( 2 ) المحمولة على تأكّد الاستحباب ، لقصورها ( 3 ) عن الإيجاب سندا وإن صرّحت به متنا ، ( إلّا لمن يدعى ( 4 ) إلى طعام ) فلا يكره له ( 5 ) قطعه مطلقا ( 6 ) ، بل يكره ( 7 ) المضيّ عليه ، وروي أنه ( 8 ) أفضل من الصيام بسبعين ضعفا ، ولا فرق بين من
شرح
( 1 ) المراد من « الرواية » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنّ عليا عليه السلام قال : الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم . ( الوسائل : ج 7 ص 11 ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح 12 ) . قال صاحب الوسائل : حمله الشيخ رحمه اللّه على الأولوية وتأكّد الاستحب‌اب . ( 2 ) يعني أنّ الرواية المذكورة صرّحت بوجوب الصوم بعد الزوال ، لكنّها تحمل على تأكّد الاستحباب بعد الزوال . ( 3 ) يعني أنّ الرواية قاصرة عن إفادة الوجوب من حيث السند . ووجه ضعف سندها هو وجود مسعدة بن صدقة فيه ، وهو على ما نقل عن العلّامة رحمه اللّه عن الشيخ رحمه اللّه عامّي المذهب ، وعن الكشّي عدم وثاقته لما في اعتقاده . ( 4 ) هذا استثناء من قوله « نعم يكره نقضه بعد الزوال » . يعني أنّ من دعي إلى الإفطار بالطعام فلا يكره له نقضه ولو بعد الزوال . ( 5 ) الضمير في « له » يرجع إلى الصائم المفهوم بالقرينة . والضمير في « قطعه » يرجع إلى الصوم المندوب . ( 6 ) بلا فرق بين قطع الصوم المندوب قبل الزوال أو بعده . ( 7 ) هذا ترقّ من القول بعدم كراهة القطع . يعني يكره ردّ دعوة الداعي إلى الطعام وبقائه في الصوم . والضمير في « عليه » يرجع إلى الصوم . ( 8 ) يعني ورد في الرواية أنّ الإفطار بدعوة الداعي إلى الطعام أفضل من البقاء